كتاب المدينة النبوية في فجر الإسلام والعصر الراشدي (اسم الجزء: 2)

68…
6 ـ ورواها صاحب العقد الفريد [79/ 1]: بدون إسناد.
قال: وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري، رواها ابن عُيَبنة.
أما بعد: ... الخ.
7 ـ وقال ابن خلدون في المقدمة ص 191: "وكان الخلفاءُ في صدر الإسلام يباشرون القضاء بأنفسهم، ولا يجعلون القضاءَ إلى مَنْ سِواهم وأول مَنْ دفعه إلى غيره وفوضه فيه، عمر رضي الله عنه، فولّى أباالدرداء معه في المدينة، وولى شريحاً بالبصرة، وولّى أبا موسى الأشعري بالكوفة، وكتب له في ذلك الكتاب المشهور الذي تدور عليه أحكام القضاة، وهي مستوفاة فيه، يقول: أما بَعْدُ، فإن القضاءَ ... " الخ.
8 ـ ورواه البيهقي في باب "مَنْ اجتهد ثم رأى أن اجتهاده خالف نصّاً أو إجماعاً أو ما في معناه، ردّه على نفسه وعلى غيره " وفي كتاب الشهادات وقال: ورواه أحمد بن حنبل وغيره عن سفيان.
وسند البيهقي هو سند وكيع.
ولم أجده في مسند أحمد.
9 ـ ونقله الجاحظ في البيان والتبيين [48/ 2]، فقال: رواها ابن عُيينة وهو سفيان (107 ـ 198هـ) وأبو بكر الهذلي، واسمه سُلمى أو روح (ـ 167هـ) ومَسْلمة بن محارب، رووها عن قتادة بن دعامة.
ورواها أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، عن عبيد الله بن أبي حُميد الهذلي، عن أبي المُليح أُسامة الهذلي، أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري.
10 ـ ونقله ابن قتيبة في عيون الأخبار [66/ 1].
والنويري في نهاية الأرب [257/ 6] والقلقشندي في صبح الأعشى [193/ 10].
والماوردي في الأحكام السلطانية ص 71.
وكلهم بدون أسانيد.
ثانياً ـ نصُّ الرسالة:
سوف أثبت رواية " أخبار القضاة " وأنبّه في الحاشية إلى بعض الاختلافات…

الصفحة 68