كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 2)

(قَوْلُهُ بَابُ مَنْ أَخَفَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِيِّ)
قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ التَّرَاجِمُ السَّابِقَةُ بِالتَّخْفِيفِ تَتَعَلَّقُ بِحَقِّ الْمَأْمُومِينَ وَهَذِهِ التَّرْجَمَةُ تَتَعَلَّقُ بِقَدْرٍ زَائِدٍ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ مَصْلَحَةُ غَيْرِ الْمَأْمُومِ لَكِنْ حَيْثُ تَتَعَلَّقُ بِشَيْءٍ يُرْجَعُ إِلَيْهِ

[707] قَوْلُهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِي رِوَايَةِ بِشْرِ بْنِ بَكْرٍ الْآتِيَةِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي يَحْيَى قَوْلُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ فِي رِوَايَة بن سَمَاعَةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بن أبي قَتَادَة قَوْله أَنِّي لَا قوم فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ فِي رِوَايَةِ بِشْرِ بْنِ بَكْرٍ لَأَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ قَوْلُهُ تَابَعَهُ بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ هِيَ مَوْصُولَةٌ عِنْدَ الْمُؤَلِّفِ فِي بَابِ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ قبيل كتاب الْجُمُعَة ومتابعة بن الْمُبَارك وَصلهَا النَّسَائِيّ ومتابعة بَقِيَّة وَهُوَ بن الْوَلِيدِ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهَا وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ إِدْخَالِ الصِّبْيَانِ الْمَسَاجِدِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الصَّبِيُّ كَانَ مُخَلَّفًا فِي بَيْتٍ يَقْرُبُ مِنَ الْمَسْجِدِ بِحَيْثُ يُسْمَعُ بُكَاؤُهُ وَعَلَى جَوَازِ صَلَاةِ النِّسَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ مَعَ الرِّجَالِ وَفِيهِ شَفَقَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَمُرَاعَاةُ أَحْوَالِ الْكَبِيرِ مِنْهُمْ وَالصَّغِيرِ

[708] قَوْلُهُ حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَي بن أَبِي نَمِرٍ وَالْإِسْنَادُ كُلُّهُ مَدَنِيُّونَ غَيْرُ خَالِدٍ فَهُوَ كُوفِيٌّ سَكَنَ الْمَدِينَةَ قَوْلُهُ أَخَفَّ صَلَاةٍ وَلَا أَتَمَّ إِلَى هُنَا أَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شَرِيكٍ وَوَافَقَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَلَى تَكْمِلَتِهِ أَبُو ضَمْرَةَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ قَوْلُهُ فَيُخَفِّفُ بَيَّنَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَةِ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ مَحَلَّ التَّخْفِيفِ وَلَفْظُهُ فَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ الْقَصِيرَةِ وَبَيَّنَ بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ مِقْدَارَهَا وَلَفْظُهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَوْلَى بِسُورَةٍ طَوِيلَةٍ فَسَمِعَ بُكَاءَ صَبِيٍّ فَقَرَأَ بِالثَّانِيَةِ بِثَلَاثِ آيَاتٍ وَهَذَا مُرْسَلٌ قَوْلُهُ أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ أَيْ تَلْتَهِيَ عَنْ صَلَاتِهَا لِاشْتِغَالِ قَلْبِهَا بِبُكَائِهِ زَادَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ مُرْسَلِ عَطَاءٍ أَوْ تَتْرُكُهُ فيضيع

[709] قَوْله حَدثنَا سعيد هُوَ بن أَبِي عَرُوبَةَ وَالْإِسْنَادُ كُلُّهُ بَصْرِيُّونَ وَكَذَا مَا بَعْدَهُ مَوْصُولًا وَمُعَلَّقًا قَوْلُهُ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا فِيهِ أَنَّ مَنْ قَصَدَ فِي الصَّلَاةِ الْإِتْيَانَ بِشَيْءٍ مُسْتَحَبٍّ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ حَيْثُ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ مَنْ نَوَى التَّطَوُّعَ قَائِمًا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُتِمَّهُ جَالِسا

[710] قَوْله فِي رِوَايَة بن أَبِي عَدِيٍّ مِمَّا أَعْلَمُ وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ لِمَا أَعْلَمُ قَوْلُهُ وَجْدِ أُمِّهِ أَيْ حُزْنِهَا قَالَ صَاحِبُ الْمُحْكَمِ وَجَدَ يَجِدُ وَجْدًا بِالسُّكُونِ وَالتَّحْرِيكِ حَزِنَ وَكَأَنَّ ذِكْرَ الْأُمِّ هَنَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ وَإِلَّا فَمَنْ كَانَ فِي مَعْنَاهَا ملتحق بهَا قَوْله وَقَالَ مُوسَى أَي بن إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ أَبُو سَلَمَةَ التَّبُوذَكِيُّ وَأَبَانُ هَذَا بن يَزِيدَ الْعَطَّارُ وَالْمُرَادُ

الصفحة 202