كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 2)

[542] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ كَذَا لِلْأَصِيلِيِّ وَغَيْرِهِ وَلِأَبِي ذَر بن مقَاتل قَوْله أخبرنَا عبد الله هُوَ بن الْمُبَارَكِ قَوْلُهُ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَذَا وَقَعَ هُنَا مُهْمَلًا وَهُوَ السُّلَمِيُّ وَاسْمُ جَدِّهِ بُكَيْرٌ وَثَبَتَ الْأَمْرَانِ فِي مُسْتَخْرَجِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ وَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ وَفِي طَبَقَتِهِ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الخرساني نَزِيلُ دِمَشْقَ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ الْعَبْدِيُّ وَلَمْ يُخَرِّجْ لَهُمَا الْبُخَارِيُّ شَيْئًا قَوْلُهُ بِالظَّهَائِرِ جَمْعُ ظَهِيرَةٍ وَهِيَ الْهَاجِرَةُ وَالْمُرَادُ صَلَاةُ الظُّهْرِ قَوْلُهُ سَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا كَذَا فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ وَالْأَكْثَرِينَ وَفِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ فَسَجَدْنَا بِزِيَادَةِ فَاءٍ وَهِيَ عَاطِفَةٌ عَلَى شَيْءٍ مُقَدَّرٍ قَوْلُهُ اتِّقَاءَ الْحَرِّ أَيْ لِلْوِقَايَةِ مِنَ الْحَرِّ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ غَالِبٍ كَمَا مَضَى وَلَفْظُهُ مُغَايِرٌ لِلَفْظِهِ لَكِنَّ الْمَعْنَى مُتَقَارِبٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي بَابِ السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ وَفِيهِ الْجَوَابُ عَنِ اسْتِدْلَالِ مَنِ اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ وَلَوْ كَانَ يَتَحَرَّكُ بِحَرَكَتِهِ وَفِيهِ الْمُبَادَرَةُ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَلَوْ كَانَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ وَلَا يُخَالِفُ ذَلِكَ الْأَمْرَ بِالْإِبْرَادِ بَلْ هُوَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَإِنْ كَانَ الْإِبْرَادُ أَفْضَلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

(قَوْلُهُ بَابُ تَأْخِيرِ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ)
أَيْ إِلَى أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةِ الْعَصْرِ كَمَا سَيَأْتِي عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ رَاوِي الْحَدِيثِ وَقَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ أَشَارَ الْبُخَارِيُّ إِلَى إِثْبَاتِ الْقَوْلِ بِاشْتِرَاكِ الْوَقْتَيْنِ لَكِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِذَلِكَ عَلَى عَادَتِهِ فِي الْأُمُورِ الْمُحْتَمَلَةِ لِأَنَّ لَفْظَ الْحَدِيثِ يَحْتَمَلُ ذَلِكَ وَيَحْتَمَلُ غَيْرَهُ قَالَ وَالتَّرْجَمَةُ مُشْعِرَةٌ بِانْتِفَاءِ الْفَاصِلَةِ بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ وَقَدْ نَقَلَ بن بَطَّالٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَتَبِعَهُ غَيْرُهُ فَقَالُوا قَالَ الشَّافِعِيُّ بَيْنَ وَقْتِ الظُّهْرِ وَبَيْنَ وَقْتِ الْعَصْرِ فَاصِلَةٌ لَا تَكُونُ وَقْتًا لِلظُّهْرِ وَلَا لِلْعَصْرِ اهـ وَلَا يُعْرَفُ ذَلِكَ فِي كُتُبِ الْمَذْهَبِ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَإِنَّمَا الْمَنْقُولُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ آخِرَ وَقْتِ الظُّهْرِ يَنْفَصِلُ مِنْ أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ وَمُرَادُهُ نَفْيُ الْقَوْلِ بالاشتراك وَيدل عَلَيْهِ أَنه احْتج بقول بن عَبَّاس وَقت الظّهْر إِلَى العصمر وَالْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ فَكَمَا أَنَّهُ لَا اشْتِرَاكَ بَيْنَ الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ فَكَذَلِكَ لَا اشْتِرَاكَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

[543] قَوْلُهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ هُوَ أَبُو الشَّعْثَاءِ وَالْإِسْنَادُ كُلُّهُ بَصْرِيُّونَ قَوْلُهُ سَبْعًا وَثَمَانِيًا أَيْ سَبْعًا جَمِيعًا وَثَمَانِيًا جَمِيعًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي بَابِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَوْلُهُ فَقَالَ أَيُّوبُ هُوَ السَّخْتِيَانِيُّ وَالْمَقُولُ لَهُ هُوَ أَبُو الشَّعْثَاءِ قَوْلُهُ عَسَى أَيْ أَنْ يَكُونَ كَمَا قُلْتَ وَاحْتِمَالُ الْمَطَرِ قَالَ بِهِ أَيْضًا مَالِكٌ عَقِبَ إِخْرَاجِهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ بن عَبَّاس

الصفحة 23