كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 2)
عَبْدُ الْحَمِيدِ قَالُوا فَلِمَ فَوَاللَّهِ مَا كُنْتَ بِأَكْثَرِنَا لَهُ اتِّبَاعًا وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ إِتْيَانًا وَلَا أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً وَفِي رِوَايَةِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالُوا فَكَيْفَ قَالَ اتَّبَعْتُ ذَلِكَ مِنْهُ حَتَّى حَفِظْتُهُ زَادَ عَبْدُ الْحَمِيدِ قَالُوا فَأَعْرض وَفِي رِوَايَته عِنْد بن حِبَّانَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَزَاد فليح عِنْد بن خُزَيْمَةَ فِيهِ ذِكْرُ الْوُضُوءِ قَوْلُهُ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْو مَنْكِبَيْه زَاد بن إِسْحَاقَ ثُمَّ قَرَأَ بَعْضَ الْقُرْآنِ وَنَحْوُهُ لِعَبْدِ الْحَمِيدِ قَوْلُهُ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ بِالْهَاءِ وَالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ الْمَفْتُوحَتَيْنِ أَيْ ثَنَاهُ فِي اسْتِوَاءٍ مِنْ غَيْرِ تَقْوِيسٍ ذَكَرَهُ الْخَطَّابِيُّ وَفِي رِوَايَةِ عِيسَى غَيْرَ مُقْنِعٍ رَأْسَهُ وَلَا مُصَوِّبَهُ وَنَحْوُهُ لِعَبْدِ الْحَمِيدِ وَفِي رِوَايَةِ فُلَيْحٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأنَهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَتَجَافَى عَنْ جَنْبَيْهِ وَلَهُ فِي رِوَايَة بن لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ قَوْلُهُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى زَادَ عِيسَى عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَنَحْوُهُ لِعَبْدِ الْحَمِيدِ وَزَادَ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلًا قَوْلُهُ حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ الْفَقَارُ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَالْقَافِ جَمْعُ فَقَارَةٍ وَهِيَ عِظَامُ الظَّهْرِ وَهِيَ الْعِظَامُ الَّتِي يُقَالُ لَهَا خَرَزُ الظَّهْرِ قَالَهُ الْقَزَّازُ وَقَالَ بن سِيدَهْ هِيَ مِنَ الْكَاهِلِ إِلَى الْعَجْبِ وَحَكَى ثَعْلَب عَن نَوَادِر بن الْأَعْرَابِيِّ أَنَّ عِدَّتَهَا سَبْعَةَ عَشَرَ وَفِي أَمَالِي الزَّجَّاجِ أُصُولُهَا سَبْعٌ غَيْرُ التَّوَابِعِ وَعَنِ الْأَصْمَعِيِّ هِيَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ سَبْعٌ فِي الْعُنُقِ وَخَمْسٌ فِي الصُّلْبِ وَبَقِيَّتُهَا فِي أَطْرَافِ الْأَضْلَاعِ وَحَكَى فِي الْمَطَالِعِ أَنَّهُ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ بِفَتْح الْفَاء وَلَا بن السَّكَنِ بِكَسْرِهَا وَالصَّوَابُ بِفَتْحِهَا وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ فِي آخِرَ الْحَدِيثِ وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ كَمَالُ الِاعْتِدَالِ وَفِي رِوَايَةِ هُشَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ثُمَّ يَمْكُثُ قَائِمًا حَتَّى يَقَعَ كُلُّ عَظْمٍ مَوْقِعَهُ قَوْلُهُ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ أَيْ لَهُمَا وَلِابْنِ حِبَّانَ مِنْ رِوَايَةِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ ذِرَاعَيْهِ قَوْلُهُ وَلَا قَابِضَهُمَا أَيْ بِأَنْ يَضُمَّهُمَا إِلَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ عِيسَى فَإِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُمَا وَفِي رِوَايَةِ عُتْبَةَ الْمَذْكُورَةِ وَلَا حَامِلٍ بَطْنَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَخِذَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْحَمِيدِ جَافَى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ فُلَيْحٍ وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ بن إِسْحَاقَ فَاعْلَوْلَى عَلَى جَنْبَيْهِ وَرَاحَتَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ مَا تَحْتَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ ثَبَتَ حَتَّى اطْمَأَنَّ كُلُّ عَظْمٍ مِنْهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَاعْتَدَلَ وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيُثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ وَنَحْوُهُ فِي رِوَايَةِ عِيسَى بِلَفْظِ ثُمَّ كَبَّرَ فَجَلَسَ فَتَوَرَّكَ وَنَصَبَ قَدَمَهُ الْأُخْرَى ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ وَهَذَا يُخَالِفُ رِوَايَةَ عَبْدِ الْحَمِيدِ فِي صِفَةِ الْجُلُوسِ وَيُقَوِّي رِوَايَةَ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَرِوَايَةَ فُلَيْحٍ عِنْدَ بن حِبَّانَ بِلَفْظِ كَانَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ أَوْرَدَهُ مُخْتَصَرًا هَكَذَا فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ لَهُ وَفِي رِوَايَة بن إِسْحَاقَ خِلَافُ الرِّوَايَتَيْنِ وَلَفْظُهُ فَاعْتَدَلَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى التَّعَدُّدِ وَإِلَّا فَرِوَايَةُ عَبْدِ الْحَمِيدِ أَرْجَحُ قَوْلُهُ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَيِ الْأُولَيَيْنِ لِيَتَشَهَّدَ وَفِي رِوَايَةِ فُلَيْحٍ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ وَوَضَعَ كَفَّهُ اليمني عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَكَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ وَفِي رِوَايَةِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ إِلَى الْقِيَامِ قَامَ بِتَكْبِيرَةٍ وَهَذَا يُخَالِفُ فِي الظَّاهِرِ رِوَايَةَ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَيْثُ قَالَ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ التَّشْبِيهَ وَاقِعٌ عَلَى صِفَةِ التَّكْبِيرِ لَا عَلَى مَحَلِّهِ وَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ إِذَا قَامَ أَيْ أَرَادَ الْقِيَامَ أَوْ شَرَعَ فِيهِ قَوْلُهُ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ إِلَخْ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا
الصفحة 308