كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 2)

بَقَاءِ إِثْمِ الْإِفْطَارِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ قَالَ مُوسَى أَيْ دُونَ أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ هَمَّامٌ سَمِعْتُهُ يَعْنِي قَتَادَةَ يَقُولُ بَعْدُ أَيْ فِي وَقت آخر الذكرى يَعْنِي أَنَّ هَمَّامَ سَمِعَهُ مِنْ قَتَادَةَ مَرَّةً بِلَفْظِ لِلذِّكْرَى بِلَامَيْنِ وَفَتْحِ الرَّاءِ بَعْدَهَا أَلْفٌ مَقْصُورَةٌ وَوَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ أَنَّ الزُّهْرِيَّ كَانَ يَقْرَأُهَا كَذَلِكَ وَمَرَّةً كَانَ يَقُولُهَا قَتَادَةُ بِلَفْظِ لِذِكْرِي بِلَامٍ وَاحِدَةٍ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَهِيَ الْقِرَاءَةُ الْمَشْهُورَةُ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي ذكر هَذِه الْآيَةِ هَلْ هِيَ مِنْ كَلَامِ قَتَادَةَ أَوْ هِيَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ عَنْ هَدَّابٍ قَالَ قَتَادَة وأقم الصَّلَاة لذكرى وَفِي رِوَايَتِهِ مِنْ طَرِيقِ الْمُثَنَّى عَنْ قَتَادَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي وَهَذَا ظَاهِرٌ أَنَّ الْجَمِيعَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا لِأَنَّ الْمُخَاطَبَ بِالْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي الْأُصُولِ مَا لَمْ يَرِدْ نَاسِخٌ وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِقَوْلِهِ لِذِكْرِي فَقِيلَ الْمَعْنَى لِتَذْكُرَنِي فِيهَا وَقِيلَ لِأَذْكُرَكَ بِالْمَدْحِ وَقِيلَ إِذَا ذَكَرْتَهَا أَيْ لِتَذْكِيرِي لَكَ إِيَّاهَا وَهَذَا يُعَضِّدُ قِرَاءَةَ مَنْ قَرَأَ لِلذِّكْرَى وَقَالَ النَّخَعِيُّ اللَّامُ لِلظَّرْفِ أَيْ إِذَا ذكرتنى أَي إِذا ذكرت أَمْرِي بعد مَا نَسِيتَ وَقِيلَ لَا تَذْكُرْ فِيهَا غَيْرِي وَقِيلَ شُكْرًا لِذِكْرِي وَقِيلَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ذِكْرِي ذِكْرُ أَمْرِي وَقِيلَ الْمَعْنَى إِذَا ذَكَرْتَ الصَّلَاةَ فَقَدْ ذكرتنى فَإِن الصَّلَاة عبَادَة الله فَمَتَى ذَكَرَهَا ذَكَرَ الْمَعْبُودَ فَكَأَنَّهُ أَرَادَ لِذِكْرِ الصَّلَاةِ وَقَالَ التُّورِبِشْتِيُّ الْأَوْلَى أَنْ يَقْصِدَ إِلَى وَجْهٍ يُوَافِقُ الْآيَةَ وَالْحَدِيثَ وَكَأَنَّ الْمَعْنَى أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِهَا لِأَنَّهُ إِذَا ذَكَرَهَا ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى أَو يقدر مُضَافَ أَيْ لِذِكْرِ صَلَاتِي أَوْ ذِكْرِ الضَّمِيرِ فِيهِ مَوْضِعُ الصَّلَاةِ لِشَرَفِهَا قَوْلُهُ وَقَالَ حَبَّانُ هُوَ بِفَتْح أَوله وَالْمُوَحَّدَة وَهُوَ بن هِلَالٍ وَأَرَادَ بِهَذَا التَّعْلِيقِ بَيَانَ سَمَاعِ قَتَادَةَ لَهُ مِنْ أَنَسٍ لِتَصْرِيحِهِ فِيهَا بِالتَّحْدِيثِ وَقَدْ وَصَلَهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ حَبَّانَ بْنِ هِلَالٍ وَفِيهِ أَنَّ هَمَّامًا سَمِعَهُ مِنْ قَتَادَةَ مَرَّتَيْنِ كَمَا فِي رِوَايَة مُوسَى

(قَوْلُهُ بَابُ قَضَاءِ الصَّلَاةِ)
وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ الصَّلَوَاتُ الْأُولَى فَالْأُولَى وَهَذِهِ التَّرْجَمَةُ عَبَّرَ عَنْهَا بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ بَابُ تَرْتِيبِ الْفَوَائِتِ وَقَدْ تَقَدَّمَ نَقْلُ الْخِلَافِ فِي حُكْمِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ويَحْيَى الْمَذْكُورُ فِيهِ هُوَ الْقَطَّانُ وَبَقِيَّةُ الْإِسْنَادِ تَقَدَّمَ قَبْلُ وَأَوْرَدَ الْمَتْنَ هُنَا مُخْتَصَرًا وَلَا يَنْهَضُ الِاسْتِدْلَالُ بِهِ لِمَنْ يَقُولُ بِوُجُوبِ تَرْتِيبِ الْفَوَائِتِ إِلَّا إِذَا قُلْنَا إِنَّ أَفْعَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُجَرَّدَةَ لِلْوُجُوبِ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُسْتَدَلَّ لَهُ بِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَيَقْوَى وَقَدِ اعْتَبَرَ ذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ فِي أَشْيَاءَ غير هَذِه

الصفحة 72