كتاب مسند الروياني (اسم الجزء: 2)

1249 - نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ، نَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: دَخَلْتُ فَإِذَا أَبُو أُمَامَةَ فِي زَاوِيَةِ الْمَسْجِدِ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَجَاءَ شَيْخٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو ظَبْيَةَ مِنْ أَفْضَلِ رَجُلٍ بِالشَّامِ إِلَّا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ: لَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ إِلَّا مَرَّةً أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سِتًّا أَوْ سَبْعًا مَا حَدَّثْتُهُ، وَلَكِنْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§مَا مِنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ إِلَّا خَرَّتْ ذُنُوبُهُ مِنْ سَمْعِهِ، وَبَصَرَهِ، وَيَدَيْهِ، وَرِجْلَيْهِ» . فَقَالَ أَبُو ظَبْيَةَ: فَأَنَا سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَبْسَةَ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ كَمَا حَدَّثْتَهُ، وَذَكَرَ كَمَا ذَكَرَ أَبُو أُمَامَةَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ نَامَ طَاهِرًا عَلَى ذِكْرٍ فَتَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرَ الدُّنْيَا، وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ»
1250 - نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، نَا عَمِّي ابْنُ وَهْبٍ، نَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى، أَنَّ الْعَلَاءَ بْنَ هِلَالٍ الْبَاهِلِيَّ حَدَّثَهُ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ بِمَسْجِدِ حِمْصَ فَقُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ -[303]-: " §مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ صَلَاةٍ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يَحْيِي وَيُمِيتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَمُحِيَ عَنْهُ بِهَا عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهَا عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكَانَتْ لَهُ خَيْرًا مِنْ عَشْرَةِ مُحَرَّرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ قَالَهُنَّ فِي دُبُرِ الْعَصْرِ كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ "، أَنْتَ سَمِعْتَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، قَالَ: نَعَمْ، غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ وَلَا ثَلَاثٍ وَلَا أَرْبَعٍ وَلَا خَمْسٍ، حَتَّى ضَمَّ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا

الصفحة 302