كتاب تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة (اسم الجزء: 2)

أبو الجمل (زاد في رواية: ثقة) ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً به. وإسناده ضعيف، أيوب هذا، قال العقيلى: "يهم في بعض حديثه". وقال ابن عدى: "لا أعلمه يرفعه عن عبيد الله غير أبي الجمل هذا". وقال البرقانى (شيخ الخطيب): "قال الدارقطني: لم يرفعه غير أبي الجمل وكان ضعيفًا، وغيره يرويه موقوفًا". وقال البيهقي: "وأيوب بن محمد أبو الجمل ضعيف عند أهل العلم بالحديث، فقد ضعفه يحيى بن معين وغيره. وقد روى هذا الحديث من وجه آخر مجهول عن عبيد الله بن عمر مرفوعًا، والمحفوظ موقوف". وقال الهيثمى (3/ 219): "رواه الطبراني في "الكبير" و "الأوسط"، وفيه أيوب بن محمد اليمامى، وهو ضعيف".
قلت: وله عن ابن عمر- موقوفًا - طريقان:
الأولى: عند البيهقي من طريق هشام بن حسان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه، ولفظه: "إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه" وقال: "هكذا روى الدراوردى وغيره موقوفًا على ابن عمر". وعند العقيلي من طريق سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن عبيد الله به، بلفظ: "الذقن من الرأس فلا تغطه. وقال: إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه". وعلقه ابن حزم في "المحلى" (7/ 92) عن سعيد بن منصور به. وإسناده صحيح.
الثانية: قال ابن حزم (7/ 91): "روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن محمد بن المنكدر قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها - وهى محرمة-، فقال لها: اكشفى وجهك، فإنما حرمة المرأة في وجهها". وإسناده صحيح أيضًا.
وليس في ذلك إيجاب كشف المحرمة لوجهها أمام الرجال بحال. قال ابن حزم رحمه الله: "مسألة: ولا بأس أن يغطى الرجل وجهه بما هو ملتحف به أو بغير ذلك ولا كراهة في ذلك، ولا بأس أن تسدل المرأة الثوب من

الصفحة 120