كتاب تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة (اسم الجزء: 2)
وإرسال إبراهيم عن ابن مسعود أصح من إسناده. وقد تعرضت لهذه المسألة في الحديث الحادى والثلاثين من الكتاب.
الثانية: عنده أيضًا (5/ 405) عن أبي داود الحفرى عن الثورى عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عنه قال: فذكره. وإسناده صحيح، وقد أخرج مسلم لأبي داود الحفرى - واسمه: عمر بن سعد الكوفي - عن الثورى، فإن كان احتجاجًا فهو على شرطه. وهو الراجح عن أبي داود.
الثالثة: عند الطبراني من طريق إسرائيل من أبي إسحاق من القاسم عن أبيه عنه، قال: "من قتل حية أو عقربا، قتل كافرا". ورواه أيضًا من طريق أبي نعيم ثنا المسعودى عن القاسم قال: قال عبد الله، فذكره بنحوه. وأسقط: "عن أبيه" من إسناده.
الرابعة: عند عبد الرزاق (10/ 436) عن معمر في "جامعه" عن بعض الكوفيين أن ابن مسعود قال: "من قتل حية، فكأنما قتل كافرًا، ومن قتل عقربًا فكأنما قتل كافرا". وإسناده ضعيف، فيه جهالة وانقطاع.
الخامسة: عند ابن عبد البر في "التمهيد" (16/ 23) من طريق ابن وضاح قال: ثنا محمد بن قدامة قال: ثنا جرير عن منصور عن حبيب بن أبي ثابت عن زر بن حبيش عنه، قال: "من قتل حية أو عقربًا، قتل كافرا". وفيه عنعنة حبيب بن أبي ثابت. وقد رُوِى عن حبيب مرفوعًا، بإدخال عبدة بن أبي لبابة بينه وبين زر كما تقدم. وإسرائيل - في غير أبي إسحاق - غيره أثبت منه. والله أعلم.
(وأما) عن علقمة، فرواه ابن أبي شيبة (5/ 404) عن وكيع عن سفيان عن أبي قيس عنه قال: "ما يضر أحدكم قتل حية أو قتل كافرًا، إلا الَّذي كأنه مَيْل، فإنه جِنُّها" وإسناده حسن.
(وأما) عن مجاهد، فرواه أيضًا عن ابن علية عن ابن أبي نجيح عنه،
الصفحة 143
192