كتاب الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف (اسم الجزء: 2)
بَعْدِي خُلَفَاءُ فَيَكْثُرونَ" قالوا: ما تَأْمُرُنا؟ قال: "أَوْفُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ، ثُمَّ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، وسَلُوا الله الَّذِي لَكُم، فَإنَّ اللهَ سَائِلُهُم عَمَّا اسْتَرْعَاهُمُ" أخرجه البخاري ومسلم (¬1).
إذا استعمل أحد على عمل فليتق الله فيه
1386 - عن عدي بن عمير الكندي قال: سَمِعْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مَن اسْتَعْمَلْناهُ مِنْكُم عَلى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فما فَوْقَهُ، كانَ غُلولًا يأتي به يَوْمَ القِيامَةِ"، قال: فقام إليه رجلٌ من الأنصار أسود، كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله! اقْبَلْ عني عَمَلَكَ، قال: "ومالَكَ"، قال: سمعتُك تقول كذا وكذا، قال: "وأنا أقولُه الآن، من اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُم على عَمَلٍ فَلْيَجئْ بِقَليلِه وكَثيرهِ، فما أُوتي منه أخذَ، وما نُهيَ عنه انتهى" أخرجه مسلم (¬2).
الإمارة ومنع من سألها
1387 - عن أبي موسى قال: دخلتُ على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنا ورجلان من بني عَمِّي، فقال أحدهما: يا رسول الله! أَمِّرْنا على بعضِ ما وَلَّاكَ الله عز وجل، وقال الآخرُ: مثلَه، فقال: "إِنَّا واللهِ لا نُوَلِّي هذا العَمَلَ أَحَدًا سَأَلَهُ، أَوْ أَحَدًا حَرَصَ عليه". رواه البخاري ومسلم (¬3).
¬__________
(¬1) رواه البخاري 6/ 360 في الأنبياء: باب ذكر بني إسرائيل، ومسلم رقم (1842) في الإمارة: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول.
(¬2) رقم (1833) في الإمارة: باب تحريم هدايا العمال.
(¬3) رواه البخاري 13/ 112 في الأحكام: باب ما يكره من الحرص على الإمارة، وباب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه، وفي الإجارة: باب الإِجارة، وفي استتابة المرتدين: باب حكم المرتد والمرتدة، ومسلم رقم (1733) في الإمارة: باب النهي عن طلب الإمارة.