كتاب الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف (اسم الجزء: 2)

فإِنَّما هِي قِطْعَةٌ من النَّارِ، فَلْيَحْمِلْها أَوْ يَذَرْها". أخرجه البخاري ومسلم (¬1).

البينة واليمين
1396 - عن ابن عباس: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضى باليَمِينِ على المدَّعَى عَليه. أخرجه البخاري ومسلم (¬2).
1397 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبته: "البَيِّنَةُ على المدَّعِي، والْيَمينُ على المدَّعى عليه". أخرجه الترمذي (¬3).
1398 - عن الأشعث بن قيس: قال: كان بيني وبين رجلٍ من اليَهودِ أرضٌ، فجَحَدَنِي، فقدَّمْتهُ إلى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هل لك بيِّنةٌ؟ " قلت: لا، قال لليهودي: "احلف" قلت: إذًا [يحلفُ فيه] فيذهب بمالي، فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا. . .} إلى آخر الآية [آل عمران: 77]. رواه ابن ماجه (¬4).
¬__________
(¬1) رواه البخاري 5/ 212 في الشهادات: باب من أقام البينة بعد اليمين، وفي المظالم: باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه، وفي الحيل: باب إذا غصب جاريته فزعم أنها ماتت فقضى بقيمة الجارية الميتة ثم وجد صاحبها فهي له، وفي الأحكام: باب موعظة الإِمام للخصوم، وباب من قضى له بحق أخيه فلا يأخذه، وباب القضاء في كثير المال وقليله، ومسلم رقم (1713) في الأقضية: باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة.
(¬2) رواه البخاري 8/ 160 في تفسير سورة (آل عمران): باب قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}، وفي الرهن: باب إذا اختلف الراهن ونحوه فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، ومسلم رقم (1711) في الأقضية: باب اليمين على المدعى عليه.
(¬3) رقم (1341) في الأحكام: باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وقد رواه البيهقي 10/ 252 من حديث ابن عباس وهو حديث حسن.
(¬4) رقم (2322) في الأحكام: باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وإسناده صحيح.

الصفحة 106