كتاب الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف (اسم الجزء: 2)

وفي رواية: أَنَّ رجلين ادَّعَيا بَعيرًا أو دَابَّة إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَيْستْ لواحِدٍ منهما بَيِّنَةٌ، فجعلهُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بينهما. أخرجه أبو داود (¬1).

القرعة على اليمين
1403 - عن أبي هريرة: أنَّ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَرَضَ على قومٍ اليمينَ، فَتَسَارَعُوا إليه، فأَمَرَ أَن يُسْهَمَ بينَهم أَيُّهُمْ يَحْلِف. أخرجه البخاري.
1404 - وفي رواية أبي داود: أَنَّ رَجُلين اخْتَصَما في مَتَاعٍ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَيْسَ لواحِدٍ منهما بَيِّنَةٌ، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "استهما على اليَمِينِ ما كان أَحبَّا ذلكَ أو كرها" (¬2).

صورة اليمين
1405 - عن ابن عباس: أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل حَلَّفَهُ: "احْلِفْ بالله الَّذي لا إِلهَ إِلا هُوَ مَالَهُ عِنْدَكَ شَيءٌ" يعني لِلمدَّعي. أخرجه أبو داود (¬3).

كيف يستحلف أهل الكتاب
1406 - عن البراء بن عازب: أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعا رَجُلًا من عُلَمَاءِ
¬__________
(¬1) رقم (3613) و (3614) و (3615) في الأقضية: باب القضاء باليمين والشاهد، وإسناده حسن.
(¬2) رواه البخاري 5/ 210 و 211 في الشهادات: باب إذا تسارع قوم في اليمين، وأبو داود رقم (3616) و (3617) و (3618) في الأقضية: باب الرجلين يدعيان شيئًا وليست لهما بينة.
(¬3) رقم (3620) في الأقضية: باب كيف اليمين، وإسناده ضعيف، ولكن له شواهد يرقى بها فهو بها حسن.

الصفحة 108