كتاب الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف (اسم الجزء: 2)
يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ فجاء سَيِّدُهُ يريدُه، فقال له النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "بِعْنِيه" فاْشتَرَاهُ بِعَبْدَيْن أَسْوَدَيْنِ، ثمَّ لم يُبايعْ أَحَدًا بعدُ، حتى يَسْأَلَ: أَعَبْدٌ هُوَ. أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي (¬1).
1181 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا، فَنَفِدَتِ الإبلُ، فأَمَرَهُ أنْ يَأخذَ على قَلائِصِ الْصَّدَقَةِ، فكانَ يأخذ البعيرَ بالبعيرَيْنِ إلى إبلِ الْصَّدَقَةِ. أخرجه أبو داود (¬2).
البيع بالخيار
1182 - عن جابر: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خَيَّرَ أَعْرابيًّا بَعْدَ البَيْعِ. أخرجه الترمذي، ورواه ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال: اشترى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من رَجُلٍ من الأعْراب حِمْل خَبْطٍ، فلما وَجَبَ البَيْعُ، قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اخْتَرْ" فقال الأعرابي: عَمَّرَكَ الله بَيِّعًا (¬3).
التفريق بين الأقارب
1183 - عن عبد الله بن مسعود قال: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أُتي
¬__________
(¬1) رواه مسلم رقم (1602) في المساقاة: باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلًا، والترمذي رقم (1596) في البيوع: باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين، وأبو داود رقم (3358) في البيوع: باب في ذلك إذا كان يدًا بيد، والنسائي 7/ 392 في البيوع: باب بيع الحيوان بالحيوان يدًا بيد متفاضلًا.
(¬2) رقم (3357) في البيوع: باب الرخصة في ذلك، وفي سنده جهالة واضطراب، لكن أخرجه البيهقي في السنن 5/ 287 و 288 من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وصححه وسنده حسن.
(¬3) رواه الترمذي رقم (1249) في البيوع: باب ما جاء في البيعين بالخيار، وابن ماجه رقم (2184) في التجارات: باب بيع الخيار، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وهو كما قال.