كتاب الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف (اسم الجزء: 2)
- صلى الله عليه وسلم - للزبير: "اسْقِ يا زُبَيْرُ ثم أرسِلْ إلى جارِكَ"، فغضِبَ الأنصاريُّ، ثم قال: يا رسول الله أنْ كان ابنُ عَمَّتِكَ؟ ! فتَلَوَّنَ وجهُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال للزبير: "اسق يا زبير، ثم احبسِ الماءَ حتى يرجِعَ إلى الجَدْرِ" فقال الزبير: والله إنِّي لأَحْسِبُ هذه الآية نزلت في ذلك {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}. . الآية [النساء: 65]. أخرجه البخاري ومسلم (¬1).
1413 - عن ثعلبة بن أبي مالك، سمع كُبَراءَهُم يذكرون أَنَّ رَجُلًا من قريشٍ كان له سَهْمٌ في بني قُرَيْظَةَ، فخَاصَمَ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في سَيْلِ مَهْزُورٍ ومُذَيْنب (¬2) الذي يقتسمون مَاءَهُ، فقضى [بينهم] رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: أن الماءَ إلى الكعبين، لا يَحْبس الأعلى على (¬3) الأسفل" أخرجه الموطأ وأبو داود (¬4).
1414 - عن حرام بن سعيد بن محيِّصة: أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطًا لرجل من الأنصار، فَأَفْسَدَتْ عليه، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنَّ على أهلِ الأمْوالِ حِفْظَها بالنَّهارِ، وعلى أهلِ المواشي حفظَها بالليل" أخرجه أبو داود (¬5).
¬__________
(¬1) رواه البخاري 5/ 26 - 29 في الشرب: باب سكر الأنهار، وباب شرب الأعلى قيل الأسفل، وباب شرب الأعلى إلى الكعبين، وفي الصلح: باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم المبين، وفي تفسير سورة النساء: باب {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}، ومسلم رقم (2357) في الفضائل: باب وجوب اتباعه - صلى الله عليه وسلم -.
(¬2) مذينب: اسم موضع بالمدينة.
(¬3) في الأصل: من، وما أثبتناه من سنن أبي داود وجامع الأصول.
(¬4) رواه "الموطأ" 2/ 744 في الأقضية: باب القضاء في المياه بلاغًا، وقد وصله أبو داود رقم (3638) في الأقضية: باب أبواب من القضاء، وهو حديث حسن.
(¬5) رقم (3569) و (3570) في الأقضية: باب المواشي تفسد زرع قوم، وإسناده حسن.