كتاب الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف (اسم الجزء: 2)
أَبي جَهْلٍ كان قَتَلَهُ. أخرجه أبو داود (¬1).
قتل العين من المشركين وتنفيل سلبه
1478 - عن سلمة بن الأكوع: قال: أَتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَيْنٌ من المُشركينَ وهو في سفر، فجَلَس عند أصحابه يتحدَّث، ثم انفَتَل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اطْلُبُوهُ فَاقْتُلُوهُ" فَقَتَلْتُه، فَنَفَّلَني النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - سَلَبَهُ. أخرجه البخاري ومسلم (¬2).
السلب للقاتل فلا يخمس
1479 - عن عوف بن مالك، وخالد بن الوليد: أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَضى في السَّلَبِ لِلقَاتِلِ، وَلَمْ يُخَمِّسِ السَّلَبَ. أخرجه أبو داود (¬3).
ذكر الخمس ومصارفه
1480 - عن عبادة بن الصامت قال: أَخَذ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خَيْبَرَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ بَعِيرهِ، فقال: "يا أَيُّها النَّاسُ: إِنَّه لا يَحلُّ لي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عليكم قَدْرَ هذِهِ، إلَّا الخُمُسَ، والحُمُسُ مَردودٌ علَيْكُم" أخرجه النَّسائي (¬4).
1481 - عن عامر الشعبي قال: كانَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - سَهْمٌ يُدْعَى
¬__________
(¬1) رقم (2722) في الجهاد: باب من أجاز على جريح مثخن ينفل من سلبه، من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ورجاله ثقات، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.
(¬2) رواه البخاري 6/ 116 و 117 في الجهاد: باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان، ومسلم رقم (1754) في الجهاد: باب استحقاق القاتل سلب القتيل.
(¬3) رقم (2721) في الجهاد: باب في السلب لا يخمس، وإسناده صحيح لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن أهل بلده.
(¬4) 7/ 131 في الفيء، وإسناده حسن، وحسنه الحافظ في "الفتح".