كتاب الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف (اسم الجزء: 2)
الامتناع من قبول عطية المرأة بغير إذن زوجها
1222 - عن عبد الله بن يَحيَى (¬1) رجل من وَلَدِ كعبِ بن مالك، عن أبيه، عن جده، أن جدَّته خَيْرَة امرأة كعبِ بن مالك، أَتَتْ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بِحُليٍّ لها، فقالت: إنِّي تَصَدَّقْتُ بهذا، فقال لها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - "لا يجوزُ للمَرأَةِ في مَالِها إِلَّا بإذْنِ زَوْجِها، فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا"؟ قالت: نعم، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى كعب بن مالك فقال: "هل أَذِنْتَ لخَيْرَةَ أن تَتَصدَّقَ بِحُليّها"؟ قال: نعم، فقَبِلهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه ابن ماجه (¬2)
القضاء بالعمرى
1223 - عن جابر بن عبد الله قال: قضى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالعُمْرى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ.
وفي أخرى: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فيمَنْ أُعمِرَ عُمْرَى له ولِعَقِبه، وهي له بَتْلَةٌ لا يجوز للمعطِي فيها شَرْطٌ ولا ثُنْيا. أخرجه البخاري ومسلم (¬3).
إقطاع الأنهار والعيون
1224 - عن أبيض بن حمَّال: أَنَّه اسْتَقْطع المِلْحَ الذي يقال له: مِلْحُ سَدِّ مأرب (¬4)، فَأَقْطَعَهُ له، ثم إنَّ الأقْرَعَ بنَ حَابِس التميمي أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسولَ الله: إِنِّي قد وَرَدْتُ المِلْحَ في الجَاهِلية، وهي بأَرْضٍ ليس
¬__________
(¬1) في الأصل: عبد الله بن نجي وهو خطأ، والتصحيح من سنن ابن ماجه وكتب الرجال.
(¬2) رقم (2389) في الهبات: باب عطية المرأة بغير إذن زوجها وإسناده ضعيف لكن للحديث شواهد يتقوى بها.
(¬3) رواه البخاري 5/ 176 في الهبة: باب ما قيل في العمرى والرقبى، ومسلم رقم (1625) في الهبات: باب العمرى.
(¬4) في الأصل: ملح شذا بمأرب.