كتاب الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف (اسم الجزء: 2)
1237 - عن أبي هريرة: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى: أَنَّ المولُودَ إذَا اسْتَهَلَّ ثم مات، وَرِثَ ووُرِّثَ، وإذَا لم يَسْتَهِلَّ، فلا يَرثُ ولا يُورَث. أخرجه أبو داود (¬1).
ابن الملاعنة
1238 - عن مكحول قال: جَعَلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِيرَاثَ ابنَ الملاعنةِ لأُمِّه، ثمَّ لورَثَتِها من بَعْدِها. أخرجه أبو داود (¬2).
1239 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. . مثله أخرجه أبو داود (¬3).
ميراث الدية
1240 - عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر بن الخطاب يقول: الدِّيَةُ على العَاقِلَةِ، وهم يَرثُونها، ولا تَرثُ المَرأَة مِنْ دِيَّةِ زَوْجِها، فقال له الضحاك بن سفيان: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إليَّ: أنْ وَرِّثِ امْرَأَة أَشْيَمَ الضَّبابيِّ من دِيَّةِ زَوْجِها، وكانت من قَوْمٍ آخَرينَ، فرجع عمر. أخرجه أبو داود وقال: وكان
¬__________
(¬1) رقم (2920) في الفرائض: باب في المولود يستهل ثم يموت، وفيه عنعنة ابن إسحاق، لكن له شاهد من حديث جابر بلفظ: "إذا استهلَّ الصَّبي ورث" رواه أبو داود، وصححه ابن حبان رقم (1223) "موارد".
(¬2) رقم (2907) في الفرائض: باب ميراث ابن الملاعنة، وإسناده منقطع، لكن يشهد له الذي بعده.
(¬3) رقم (2908) في الفرائض: باب ميراث ابن الملاعنة، وهو حديث حسن يشهد له الذي قبله.