كتاب الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف (اسم الجزء: 2)

صلَاتَهُ، أَتاها أَبو بَكرٍ، فقال لها قَوْلًا شَدِيدًا، وقال [أ] تَصنعينَ هذا؟ ". أخرجه مسلم (¬1).
1281 - عن عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس جنازَةَ ميمونة بسَرِفَ، فقال: [ابن عباس] هذه زَوْجَةُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا رَفَعْتُم نَعْشَها فلا تُزَعْزِعُوها، ولا تُزَلْزِلُوها، وارْفُقُوا بها، فإِنَّه كانَ عِنْدَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - تِسْعٌ، كانَ يَقْسِمُ لثَمانٍ، ولا يَقْسِمُ لواحِدَةٍ. قال عطاء: التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يقسم لها، بلغنا أَنَّها صفية وكانَتْ آخِرهُنَّ مَوْتًا". أخرجه البخاري ومسلم (¬2).
1282 - عن عائشة رضي الله عنها قالت؛ كَانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أَرادَ سَفرًا أَقْرَعَ بين نِسَائِهِ، فَأيَّتُهُنَّ خرج سَهْمُها، خرج بها معه، وكان يَقْسِمُ لكُلِّ امْرأةٍ منْهنَّ يومَها ولَيْلَتَها غَيْر أَنَّ سَوْدَةَ بنت زَمعَة وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَها لعائِشَةَ زوجِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - تبتغي بذلِكَ رضي رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه البخاري وأبو داود (¬3).
1283 - عن أنس قال: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَدُورُ على نِسائِه في السَّاعَةِ الوَاحِدَةِ من اللَّيلِ والنّهار وَهنَّ إحدى عَشْرَةَ. قال قتادة: قلت لأنس: أو كَانَ يطيقه؟ قال: كُنَّا نتحدَّث أَنَّهُ أُعطِيَ قُوَةَ ثلاثِينَ. أخرجه البخاري (¬4).
¬__________
(¬1) رقم (1462) في الرضاع: باب القسم بين الزوجات.
(¬2) رواه البخاري 9/ 92 في النكاح: باب كثرة النساء، ومسلم رقم (1465) في الرضاع: باب جواز هبتها نوبتها لضرتها.
(¬3) رواه البخاري 9/ 257 في النكاح: باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك، وفي الهبة: باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة، وأبو داود رقم (2138) في النكاح: باب في القسم بين النساء.
(¬4) 1/ 261 في الغسل: باب إذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه في غسل واحد.

الصفحة 61