كتاب الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف (اسم الجزء: 2)

ولا أراكَ خمسةَ عشرَ يومًا" فجعل يحتَطِبُ ويَبيعُ، فجاءَ وقد أصابَ عَشْرَةَ دَرَاهِم، فقال: "اشتَر ببعضها طعامًا، وببعضها ثَوْبًا" ثم قال: "هذا خَيْرٌ لكَ مِنْ أَنْ تَجيءَ والمَسْأَلَةُ نُكْتَةٌ في وَجْهكَ يَوْمَ القِيَامَةِ، إنَّ المَسْأَلَة لا تصلُحُ إلا لذي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أو لِذي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أو دَمٍ مُوجِعٍ". أخرجه هكذا ابن ماجه (¬1).

شراء الشيء وهبته قبل القبض
1172 - عن عبد الله بن عمر قال: كُنَّا مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في سَفَرِ، فكنت على بَكْرٍ صَعْبٍ لعُمَرَ، وكان يَغْلِبُنِي، فيتقدَّمُ أمامَ القومِ فيزجره عُمَرُ ويردُّه، ثم يتقدَّمُ فيزجره ويقول لي: أمسكه لا يتقدم بين يَدَيْ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بِعْنِيه يا عمر"، فقال: هُوَ لَكَ يا رسول الله، [قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بِعْنِيه" فباعه منه، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هُوَ لك يا عَبْدَ اللهِ، فاصْنَعْ به ما شِئْتَ" أخرجه البخاري (¬2).

الكيل والوزن
1173 - قال ابن حرملة: وهَبَتْ لنا أمُّ حبيب صَاعًا، حدثتنا عن ابن أخي صَفِيَّة، عن صَفِيَّة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه صاعُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قال أنس (¬3):
¬__________
(¬1) رقم (2198) في التجارات: باب بيع المزايدة، ورواه أيضًا الترمذي رقم (1218) في البيوع: باب ما جاء في بيع من يزيد، والنسائي مختصرًا 7/ 259 في البيوع: باب البيع فيمن يزيد، وفي سنده أبو بكر الحنفي. قال الحافظ في "التهذيب": قال البخاري: لا يصحُّ حديثه، وقال ابن القطان الفاسي: عدالته لم تثبت، فحاله مجهولة، ومع ذلك فقد حسَّنه الترمذي.
(¬2) 4/ 282 في البيوع: باب إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا، وفي الهبة: باب من أهدى له هديَّة وعنده جلساؤه فهو أحق بها.
(¬3) هو أنس بن عياض أحد رواة الحديث.

الصفحة 7