كتاب الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف (اسم الجزء: 2)
قد وهم في إضافة هذا الحديث إلى عائشة، فإن الحديث باختلاف طرقه جميعها مرجوع إلى أُم سلمة (¬1).
الاستبراء
1316 - عن أبي سعيد: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ جَيْشًا إلى أوطاس، فلَقِي عَدُوًّا، فقاتَلُوهُم، فَظَهَرُوا عليهم، فأصابُوا لهم سَبَايا، فكان نَاسٌ من أصْحَابِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تَحَرَّجُوا من غِشْيِانِهنَّ مِنْ أجْلِ أزْواجِهنَّ من المُشركين، فأَنْزَلَ الله عز وجل في ذلك: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] , أي: فهنَّ حلالٌ لكُم، ولم يذكر "إذا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ". أخرجه مسلم (¬2).
1317 - لكن روى العِرْباض بنُ سَارِيَة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أنْ تُوطَأَ السَّبَايَا حتَّى يَضَعْنَ ما في بُطُونِهِنَّ. أخرجه الترمذي (¬3).
الإيلاء
1318 - عن أنس رضي الله عنه قال: آلى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من نِسَائِهِ شَهْرًا، فكانت انْفَكَّتْ قَدَمُهُ، فجلس في عِلِّيَّةٍ له، فجاءَ عُمَرُ، فقال: أَطَلَّقْتَ نِساءَك؟ قال: "لا, ولكن آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا" فمَكَثَ تِسْعًا وعِشْرين، ثم نزل، فدخل على نِسَائِه. أخرجه البخاري (¬4).
¬__________
(¬1) رواه البخاري 9/ 417 في الطلاق: باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.
(¬2) رقم (1456) في الرضاع: باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء.
(¬3) رقم (1564) في السير: باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا، وهو حديث حسن بشواهده، وقال الترمذي: وفي الباب عن رويفع، والعمل على هذا عند أهل العلم.
(¬4) 1/ 410 في الصلاة: باب في السطوح والمنبر والخشب، وفي الجماعة: باب إنما جعل الإِمام ليؤتم به، وفي صفة الصلاة: باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، وباب يهوي بالتكبير حين يسجد، وفي تقصير الصلاة: باب صلاة القاعد.