كتاب الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف (اسم الجزء: 2)
الفصل الثاني عشر: في ذكر الجراح، وما روي عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في القصاص وأحكامه ومتعلَّقاته
وقول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: 178].
العمد
1329 - عن أبي شُرَيْحٍ قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا إِنَّكُم مَعْشَرَ خُزَاعَةَ: قَتَلْتُم هذَا القَتيلَ مِنْ هُذيْلٍ، وإنِّي عَاقِلُه، فمن قُتِلَ له بَعْدَ مَقَالَتي هذِه قَتِيلٌ فَأَهلُه بين خِيرَتَيْنِ، بَيْنَ أَن يَأْخُذُوا العَقْلَ، وبَيْنَ أَن يَقْتُلُوا" أخرجه أبو داود (¬1).
عمد الخطأ
1330 - عن أبي هريرة قال: قُتِلَ رَجُلٌ على عَهْدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فرُفِعَ ذلِك إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فدفعه إلى وَلِيِّ المَقْتُول، فقال القَاتِلُ: يا رسول الله!
¬__________
(¬1) رقم (4504) في الديات: باب ولي العمد يرضى بالدية، ورواه أيضًا الترمذي رقم (1406) في الديات: باب ما جاء في حكم ولي القتيل والقصاص والعفو، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال وهو في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة بمعناه.