كتاب الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف (اسم الجزء: 2)
وفي رواية: فرَضَخَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْن.
وفي رواية: "فأُخِذَ اليَهُودِيُّ فَأَقرَّ". أخرجه البخاري ومسلم (¬1).
الدابة تنفح برجلها
1334 - عن أبي هريرة: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في الدَّابةِ تَنْفَحُ برِجْلِها، أَنَّهُ جُبارٌ، والبئْرُ جُبَارٌ. هذه الرواية ذكرها رزين (¬2).
السن
1335 - عن يعلى بن أُمَيَّةَ قال: غَزَوْتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جيش العُسْرَةِ، وكانَ مِن أَوْثَقِ أعْمالي في نَفْسي، فكان لي أجِيرٌ فقاتَلَ إنسانًا، فَعَضَّ أَحَدُهما يَدَ صاحِبه، فانتزع إِصْبَعَهُ، فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، فَسَقَطتْ، فانطَلَق إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ وقال: "أَيَدَعُ إصبَعَهُ في فِيكَ تَقْضَمُها كما يَقْضَمُ الفَحْلُ" أخرجه البخاري ومسلم (¬3).
إذا قتل الرجل عبده
1336 - عن عليٍّ رضي الله عنه، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
¬__________
(¬1) رواه البخاري 12/ 170 في الديات: باب من أقاد بالحجر، وباب: سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود، وباب: إذا قتل بحجر أو عصا، وباب: إذا أقر بالقتل مرة قتل به، وباب: قتل الرجل بالمرأة وفي الخصومات: باب الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهودي، وفي الوصايا: باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت، ومسلم رقم (1672) في القسامة: باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره.
(¬2) انظر ما قاله الحافظ في الفتح: 12/ 226 في الديات: باب العجماء جبار.
(¬3) رواه البخاري 12/ 195 في الديات: باب إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه، وفي الإِجارة: باب الأجير في الغزو، وفي الجهاد: باب الأجير وفي المغازي: باب غزوة تبوك، ومسلم رقم (1674) في القسامة: باب الصائل على نفس الإِنسان أو عضوه.