كتاب الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف (اسم الجزء: 2)
المال المسروق
1377 - عن أُسَيْدِ بن حُضَيْر: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قضى: أنَّهُ إذا وَجَدَها - يعني السرقة - في يَدِ الرَّجُل غير المُتَّهَمِ، فإنْ شَاءَ أَخَذَ [ها] بما اشْتَرَاهَا، وإنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ، وقضى بذلِكَ أبو بكر وعمر. أخرجه النسائي (¬1).
تعليق يد السارق في عنقه
1378 - عن عبد الله بن محيريز قال: سألتُ فَضَالَةَ عن تعليق يَدِ السَّارِقِ في عُنُقِهِ: أَمِنَ السُّنَّةِ [هو]؟ فقال: جيءَ [إلى] رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بسارقٍ فقُطِعَتْ يَدُهُ، ثم أَمَرَ بها فعُلِّقَتْ في عُنُقِهِ. أخرجه الترمذي وأبو داود (¬2).
حد الخمر
1379 - عن أنس: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ضَرَبَ في الخمر بالجَريدِ والنِّعَالِ، وجَلَدَ أبو بَكْر أرْبَعيْنَ.
وفي رواية: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ برَجُلٍ قد شَرِبَ الخَمْرَ، فجلدَهُ بجريدٍ نحوَ أربعينَ، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فقال عبد الرحمن:
¬__________
= في الحدود: باب ما يجب فيه القطع، والترمذي رقم (1446) في الحدود: باب ما جاء في كم تقطع يد السارق، وأبو داود رقم (4385) في الحدود: باب ما يقطع فيه السارق، والنسائي 8/ 76 في السارق: باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده.
(¬1) 7/ 313 في البيوع: باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق، وإسناده حسن.
(¬2) رواه الترمذي رقم (1447) في الحدود: باب ما جاء في تعليق يد السارق، وأبو داود رقم (4411) في الحدود: باب تعليق يد السارق في عنقه، وإسناده ضعيف.