كتاب أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية

اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في مسألة بناء المسجد فوقه أو تحته، أو فوقه وتحته معا بناء. على أربعة أقوال: -
القول الأول: يجوز أن يبنى المسجد وفوقه أو تحته بناء، أو فوقه وتحته معا بناء. قال به أبو يوسف (¬1) .
صاحب أبي حنيفة (¬2) وابن قدامة صاحب المغني (¬3) .
القول الثاني: يجوز أن يبنى فوق المسجد بناء، ولا يكون تحته بناء. وروي عن أبي حنيفة في رواية عنه (¬4) . وهي رواية عن الإمام أحمد (¬5) قال أحمد: " كان ابن مسعود يكره أن يصلي في المسجد الذي بني على قنطرة (¬6) ". ا. هـ (¬7) .
القول الثالث: إذا كان البناء تحت المسجد، والمسجد ليس فوقه بناء صح ذلك. روي عن أبي حنيفة في رواية عنه، وذهب إليها بعض أصحابه (¬8) . وبهذا قال مالك (¬9) . وهو رواية عن الإمام أحمد (¬10) .
¬_________
(¬1) هو: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن بجير بن حسنة الأنصاري، صاحب أبي حنيفة، روى عنه، وعن عطاء بن السائب، وعبيد الله بن عمر. تولى القضاء في بغداد للمهدي والهادي والرشيد، كان صدوقًا، وثقه النسائي، وأخذ عنه: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، ومحمد بن الحسن الشيباني، وله آراء استقل بها عن صاحبه. ولد سنة 113هـ، وتوفي سنة 182 هـ. انظر: أخبار القضاة (2 / 100 ـ 107) ، وميزان الاعتدال (4 / 397) ، ووفيات الأعيان لابن خلكان (3 / 334) .
(¬2) انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام (5 / 444) .
(¬3) المغني لابن قدامة (5 / 607) .
(¬4) انظر: شرح فتح القدير (5 / 445) .
(¬5) الفروع لابن مفلح (4 / 637) ، والإنصاف (7 / 102) .
(¬6) القنطرة: هي جسر يبنى بالآجر أو بالحجارة على الماء يعبر عليه، وقيل: القنطرة: ما ارتفع من البنيان: قلت: ويشبهها الساباط. وهو: سقيفة بن حائطين تحتها طريق. انظر: لسان العرب (5 / 3752) ، وأساس البلاغة (ص419) ، ومختار الصحاح (ص283) .
(¬7) الورع لأحمد (ص26) .
(¬8) حاشية ابن عابدين (4 / 358) .
(¬9) المدونة الكبرى (1 / 108) .
(¬10) الفروع لابن مفلح (4 / 637) .

الصفحة 15