كتاب أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية

ولمسلم بلفظ: «لعن الله اليهود والنصارى» (¬1) فهذا كالذي قبله في الدلالة على تحريم اتخاذ القبور مساجد.
4 - عن جندب (¬2) قال: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يموت بخمس يقول: " ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك» . رواه مسلم (¬3) .
الشاهد: «ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك» .
وجه الدلالة:
حيث صرح - صلى الله عليه وسلم - بالنهي الدال على التحريم، وبين أن اتخاذ القبور مساجد كان من عادة الكفار المتقدمين: اليهود والنصارى. وبيانه للعلة يدل على أن النهي إنما كان لمشابهة المشركين، وسدا للذريعة؛ لئلا يعبد مع الله غيره.
5 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» . رواه الترمذي وقال: حديث حسن (¬4) .
¬_________
(¬1) صحيح مسلم (1 / 376) رقم 529، وانظر: شرح النووي على مسلم (2 / 162) ، وشرح السنة للبغوي (2 / 415) .
(¬2) جندب بن عبد الله بن سفيان أبو عبد الله البجلي، صحابي جليل، نزل الكوفة والبصرة، وروى عنه: الحسن وابن سيرين وجماعة، بقي ـ رضي الله عنه ـ حيًا إلى سنة 70 هـ.
انظر: تهذيب التهذيب (2 / 117) ، وطبقات ابن سعد (6 / 35) ، وسير أعلام النبلاء (3 / 174) .
(¬3) صحيح مسلم (1 / 377) رقم 532، وانظر: المحلى لابن حزم (4 / 27) ، وشرح النووي على صحيح مسلم (2 / 162) .
(¬4) سنن الترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي (3 / 267) ، وانظر: شرح السنة للبغوي (2 / 417) .

الصفحة 32