كتاب مختصر اختلاف العلماء (اسم الجزء: 2)
قَالَ اللَّيْث لِأَن الْكحل زِينَة للْمَرْأَة وشين للرجل
قَول من منعهما الْكحل للزِّينَة لَا معنى لَهُ لِأَن لَهَا أَن تتزين بِمَا شَاءَت من الثِّيَاب
592 - فِي نظر الْمحرم فِي الْمرْآة
قَالَ أَصْحَابنَا لَا بَأْس أَن ينظر الْمحرم فِي الْمرْآة
قَالَ مَالك أكرهه وَلَا شَيْء عَلَيْهِ قَالَ لِأَنِّي لم آمن أَن يرى فِي وَجهه أَو رَأسه شعثا فيزيله
وَجَدْنَاهُ غير مَمْنُوع من تقليب ثِيَابه الَّتِي يجوز لَهُ لبسهَا فِي الْإِحْرَام وَفِي النّظر إِلَيْهَا مَا يَدعُوهُ إِلَى لبسهَا وَلم يمْنَع من اجل ذَلِك فَكَذَلِك النّظر إِلَى وَجهه
593 - فِي إِدْخَال الْحَلَال الصَّيْد إِلَى الْحرم
فال أَصْحَابنَا مَا أدخلهُ الْحَلَال الْحرم من الصَّيْد فَإِنَّهُ يُرْسِلهُ وعَلى هَذَا يدل قَول سُفْيَان
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ والأوازعي مَا أدخلهُ من الْحل فَلهُ أَن يذبحه وَلَيْسَ عَلَيْهِ إرْسَاله
قَالَ مَالك فِي الأوز يذبحه الْمحرم
وروى نَحْو قَوْلنَا عَن عَطاء
وروى نَحْو قَول هَؤُلَاءِ عَن مُجَاهِد
الصفحة 119