كتاب مختصر اختلاف العلماء (اسم الجزء: 2)

وسُفْيَان بن عُيَيْنَة أَيْضا عَن سُلَيْمَان عَن طَاوُوس عَن ابْن عَبَّاس قَالَ كَانَ النَّاس ينفرون من كل وَجه فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا ينفرن أحدكُم حَتَّى يكون آخر عَهده الطّواف بِالْبَيْتِ
628 - فِيمَن أحرم بحجتين أَو عمرتين مَعًا

قَالَ أَبُو حنيفَة من أحرم بحجتين أَو عمرتين لزمتاه وَصَارَ رافضا لإحداهما حِين توجه إِلَى مَكَّة
وَقَالَ أَبُو يُوسُف مثل ذَلِك إِلَّا أَنه قَالَ يصير رافضا لإحداهما فِي الْحَال قبل التَّوَجُّه
وَقَالَ مُحَمَّد لَا يلْزمه إِلَّا وَاحِدَة وَهُوَ قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ
كَمَا لم يَصح الدُّخُول فِي صَلَاتَيْنِ إِذا لم يُؤمر بالمضي فيهمَا كَذَلِك حجَّتَيْنِ وَلَيْسَ كَذَلِك الْحَج وَالْعمْرَة مَعًا لِأَنَّهُ يئمر بِالْمَعْنَى فيهمَا
629 - فِي تمتّع الْمَكِّيّ

قَالَ أَبُو حنيفَة فِي الْمَكِّيّ يقدم مُتَمَتِّعا وَقد سَاق الْهَدْي أولم يسق أَنه يكون مُتَمَتِّعا وَلَا خلاف فِيهِ بَين الْأَصْحَاب وَلَا دم عَلَيْهِ
وَقَالُوا لَو قرن من الْكُوفَة كَانَ عَلَيْهِ دم وَلَو قدم بِعُمْرَة وَطَاف لَهَا

الصفحة 165