بِشُهُود خرج من أَن يكون سرا فَجَاز وَمَا كَانَ بِخِلَافِهِ فَهُوَ سر وَقد روى عَن ابْن عَبَّاس قَالَ البغايا اللائي ينكحن أَنْفسهنَّ بِلَا بنية وَلَيْسَ عَن أحد من الصَّحَابَة خِلَافه
716 - فِي مِقْدَار الصَدَاق
قَالَ أَصْحَابنَا لَا مهر أقل من عشرَة دَرَاهِم
وَقَالَ مَالك ربع دِينَار
وَقَالَ ابْن أبي ليلى وَاللَّيْث وَالْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ يجوز بِقَلِيل المَال وَكَثِيره وَلَو دِرْهَم وَاحِد
717 - فِي الْأَكفاء فِي النِّكَاح