كتاب مختصر اختلاف العلماء (اسم الجزء: 2)
وَقد روى أُسَامَة بن زيد عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَنه يكره أَن يَجْعَل عتق الْأمة صَدَاقهَا
747 - فِي الْمهْر يزِيد فِي بدنه عِنْد الْمَرْأَة ثمَّ يطلقهَا قبل الدُّخُول
قَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف إِذا تزَوجهَا على عبد وَدفعه إِلَيْهَا فَزَاد فِي بدنه ثمَّ طَلقهَا قبل الدُّخُول فَلهُ عَلَيْهَا نصف قِيمَته وَهُوَ قَول الشَّافِعِي
748 - فِي هَلَاك الْمهْر الْمعِين فِي يَد الزَّوْج
قَالَ أَصْحَابنَا إِذا تزَوجهَا على عبد بِعَيْنِه فَهَلَك فِي يَد الزَّوْج قبل الْقَبْض فَعَلَيهِ قِيمَته للْمَرْأَة
وَعَن الشَّافِعِي رِوَايَتَانِ إِحْدَاهمَا مثل ذَلِك وَالْأُخْرَى أَن لَهَا مهر مثلهَا
قَالَ مَالك يهْلك من مَال الْمَرْأَة
قَالَ أَبُو جَعْفَر لَا يَخْتَلِفُونَ أَنه إِذا اشْترى شَيْئا مكايلة أَو موازنة أَو معاددة أَن هَلَاكه فِي يَد البَائِع قبل تَسْلِيمه وَقبل كَيْله ووزنه وعده أَنه هَالك من مَال بَائِعه وَيكون مَضْمُونا عَلَيْهِ حَتَّى يُسلمهُ وَإِذا وَجب ذَلِك فِي البيع وَجب فِي النِّكَاح مثله لِأَنَّهُ عقد مُعَاوضَة
الصفحة 273