كتاب مختصر اختلاف العلماء (اسم الجزء: 2)

وَقَالَ الشَّافِعِي لَو قَالَ أَبُو امْرَأَة لزَوجهَا طَلقهَا وَأَنت بَرِيء من صَدَاقهَا فَطلقهَا طلقت ومهرها عَلَيْهِ وَلَا يرجع على الْأَب بِشَيْء لِأَنَّهُ لم يضمن لَهُ شَيْئا وَله عَلَيْهَا الرّجْعَة
997 - فِيمَن قَالَ كنت طلقت على ألف

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا قَالَ لامْرَأَته طلقت أمس بِأَلف فَلم تقبلي وَقَالَت كنت قبلت فَالْقَوْل قَول الزَّوْج
وَقَالَ مَالك القَوْل قَول الْمَرْأَة
998 - فِي حكم الْإِيلَاء

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ وَالْأَوْزَاعِيّ إِذا حلف على أقل من أَرْبَعَة أشهر لَا يقربهَا لم يكن موليا
وَقَالَ الْحسن بن حَيّ وَابْن شبْرمَة إِن حلف لَا يقربهَا يَوْمًا ثمَّ تَركهَا أَرْبَعَة أشهر بَانَتْ بالإيلاء
قَالَ الْحسن وَكَذَلِكَ إِن حلف أَن لَا يقربهَا فِي هَذَا الْبَيْت فَهُوَ مول وَإِن تَركهَا أَرْبَعَة أشهر بَانَتْ بالإيلاء وَإِن قربهَا فِي غَيره قبل الْمدَّة سقط الْإِيلَاء وَلَو حلف لَا يدْخل هَذِه الدَّار وفيهَا امْرَأَته وَمن أجلهَا حلف فَهُوَ مول
وَقَالَ أَصْحَابنَا إِذا حلف على أَرْبَعَة أشهر أَو أَكثر فَهُوَ مول وَهُوَ قَول الثَّوْريّ
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَا يكون موليا حَتَّى يحلف على أَكثر من أَرْبَعَة أشهر

الصفحة 473