كتاب مختصر اختلاف العلماء (اسم الجزء: 2)

وروى عَن عَليّ وَابْن عَبَّاس وَابْن عمر عَن كل وَاحِد مِنْهُم رِوَايَتَانِ
إِحْدَاهمَا مثل ذَلِك وَالْأُخْرَى يُوقف
وَعَن ابي الدَّرْدَاء أَنه يُوقف
999 - فِي الْمولي الْعَاجِز عَن الْجِمَاع

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا آلى وَهُوَ مَرِيض أَو بَينه وَبَينهَا مسيرَة أَرْبَعَة أشهر أَو هِيَ رتقاء أَو صَغِيرَة ففيئه الرِّضَا بالْقَوْل إِذا دَامَ بِهِ الْعذر حَتَّى تمْضِي الْمدَّة
وَلَو كَانَ محرما بِالْحَجِّ وَبَينه وَبَين وَقت الْحَج أَرْبَعَة أشهر لم يكن فيئه إِلَّا الْجِمَاع
وَقَالَ زفر فيئه بالْقَوْل
وَقَالَ ابْن الْقَاسِم إِذا آلى وَهِي صَغِيرَة لَا يُجَامع مثلهَا لم يكن موليا حَتَّى تبلغ الْوَطْء ثمَّ يُوقف بعد مُضِيّ أَرْبَعَة أشهر مُنْذُ بلغت وَهُوَ رَأْي ابْن الْقَاسِم وَلم يروه عَن مَالك
وَقَالَ مَالك ابْن وهب عَنهُ فِي الْمولي إِذا وقف عِنْد انْقِضَاء الْأَرْبَعَة أشهر ثمَّ رَاجع امْرَأَته أَنه لَو لم يصبهَا حَتَّى مَضَت عدتهَا فَلَا سَبِيل لَهُ إِلَيْهَا وَلَا رَجْعَة إِلَّا أَن يكون لَهُ عذر من مرض أَو سجن أَو مَا أشبه ذَلِك فَإِن ارتجاعه إِيَّاهَا ثَابت عَلَيْهَا وَإِن مَضَت عدتهَا ثمَّ تزَوجهَا بعد ذَلِك فَإِنَّهُ إِن لم يصبهَا حَتَّى تَنْقَضِي الْأَرْبَعَة أشهر وقف أَيْضا

الصفحة 475