كتاب مختصر اختلاف العلماء (اسم الجزء: 2)

1033 - فِي الرَّقَبَة الْكَافِرَة

قَالَ أَصْحَابنَا تجزىء الرَّقَبَة الْكَافِرَة فِي الظِّهَار وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالْحسن بن حَيّ
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَا يُجزئ فِي شَيْء من الْكَفَّارَات إِلَّا الرَّقَبَة المؤمنة
1034 - فِي الصَّوْم مَعَ وجود رَقَبَة الْخدمَة

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا كَانَت عِنْده رَقَبَة الْخدمَة لَا شَيْء لَهُ غَيرهَا أَو عِنْده دَرَاهِم ثمن رَقَبَة لَيْسَ لَهُ غَيرهَا لم يُجزئهُ الصَّوْم وَهُوَ قَول مَالك وَالثَّوْري
وَقَالَ اللَّيْث وَالشَّافِعِيّ من لَهُ خَادِم لَا يملك غَيره فَلهُ أَن يَصُوم
قَالَ أَبُو جَعْفَر اتَّفقُوا أَنه لَو أعتق الْخَادِم عَن الْكَفَّارَة أَنه غير آثم فِي ذَلِك وَقد قَالَ الله عز وَجل {فَمن لم يجد} الْبَقَرَة 169 وَهَذَا وَاجِد وَلَيْسَ بِمَنْزِلَة من مَعَه مَاء يخَاف على نَفسه الْعَطش فَيجوز لَهُ التَّيَمُّم لِاتِّفَاق الْجَمِيع على أَنه آثم فِي اسْتِعْمَال المَاء للْوُضُوء فِي حَال يخَاف فِيهِ الْعَطش والتلف على نَفسه فَعلمنَا أَن الرَّقَبَة وَاجِبَة فِي هَذِه الْحَالة وَأَن اسْتِعْمَال المَاء غير وَاجِب
1035 - فِي عتق أم الْوَلَد وَالْمُكَاتبَة وَنَحْوهم

قَالَ أَصْحَابنَا لَا يجوز عتق أم الْوَلَد وَالْمُدبر وَالْمكَاتب إِذا كَانَ قد أدّى

الصفحة 493