كتاب مختصر اختلاف العلماء (اسم الجزء: 2)

شَيْئا عَن الْكِتَابَة فَإِن لم يكن أدّى شَيْئا جَازَ وَإِن اشْترى أَبَاهُ يَنْوِي عَن الْكَفَّارَة جَازَ وَكَذَلِكَ كل ذِي رحم محرم
وَإِن قَالَ كل عبد اشْتَرَيْته فَهُوَ حر ثمَّ اشْترى عبدا يَنْوِي بِهِ عَن الْكَفَّارَة لم يجزه
وَقَالَ زفر لَا يُجزئ الْمكَاتب وَإِن لم يكن أدّى شَيْئا
وَقَالَ مَالك لَا يُجزئ الْمكَاتب وَلَا الْمُدبر وَلَا أم الْوَلَد وَلَا مُعتق إِلَى سِنِين عَن الْكَفَّارَة وَلَا الْوَلَد وَلَا الْوَالِد
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ لَا يُجزئ الْمكَاتب وَلَا أم الْوَلَد
(188 ب) وَقَالَ عُثْمَان البتي يجزيء الْمُدبر وَأم الْوَلَد فِي كَفَّارَة الظِّهَار وَالْيَمِين
وَقَالَ اللَّيْث يُجزئ إِن اشْترى أَبَاهُ فيعتقه فِي الْكَفَّارَة الَّتِي عَلَيْهِ
قَالَ الشَّافِعِي لَا يُجزئ من إِذا اشْتَرَاهُ عتق عَلَيْهِ لَا يُجزئ الْمُدبر وَلَا يُجزئ الْمكَاتب وَإِن لم يؤد شَيْئا ويجزيء الْمُعْتق إِلَى سِنِين وَلَا تُجزئ أم الْوَلَد
1036 - فِي الرَّقَبَة النَّاقِصَة

قَالَ أَصْحَابنَا يجوز الْأَعْوَر والأقطع إِحْدَى الرجلَيْن وَإِحْدَى الْيَدَيْنِ والمقطوع الْيَد وَالرجل وَلَا يُجزئ الْأَعْمَى والمقطوع الْيَدَيْنِ والمقعد وَيُجزئ مَقْطُوع الْأُذُنَيْنِ والخصي
وَقَالَ زفر لَا يُجزئ مَقْطُوع الْأُذُنَيْنِ والأعرج إِذا كَانَ خَفِيفا يُجزئ

الصفحة 494