كتاب مختصر اختلاف العلماء (اسم الجزء: 2)

وَقَالَ الشَّافِعِي لكل مِسْكين من طَعَام بَلَده الَّذِي يقتات حِنْطَة أَو شَعِيرًا أَو أرزا أَو تَمرا أَو إقطا وَذَلِكَ بِمد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا يعْتَبر مد أحدث بعده
1041 - هَل يُجَامع قبل أَن يطعم

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَا يُجَامع حَتَّى يطعم إِن كَانَ فَرْضه الْإِطْعَام
وروى زيد بن أبي الزَّرْقَاء عَن الثَّوْريّ أَنه إِذا أَرَادَ أَن يَطَأهَا قبل ان يطعم لم يكن آثِما
وروى الْمعَافى والأشجعي عَن الثَّوْريّ أَنه لَا يقربهَا حَتَّى يطعم
قَالَ أَبُو جَعْفَر قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم للمظاهر بعد عَجزه عَن الصّيام لَا يَطَأهَا حَتَّى يكفر
1042 - إِذا كرر الْإِطْعَام على مِسْكين وَاحِد

قَالَ أَصْحَابنَا إِن كرر الدّفع فِي سِتِّينَ يَوْمًا كل يَوْم نصف صَاع أَجزَأَهُ
وَقَالَ مَالك وَزفر وَالْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ لَا يُجزئهُ
وَذكر الْأَشْجَعِيّ عَن الثَّوْريّ قَالَ لم يجد الَّذِي يكفر عَن يَمِينه إِلَّا مِسْكينا وَاحِدًا أَو اثْنَيْنِ فَأعْطَاهُ أَو أعطاهما ذَلِك أَجزَأَهُ
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ فِي كَفَّارَة الْيَمين إِذا أطعمت عشرَة مَسَاكِين فَذَلِك أوفق (189 ب) وَإِن اقتصرت بِعشْرَة أَمْدَاد على كل مِسْكين أَو ثَلَاثَة أَو أَكثر من ذكل أجزاك وَلم يذكر فرقا بَينهمَا

الصفحة 498