كتاب مختصر اختلاف العلماء (اسم الجزء: 2)

وتبنى وَلَيْسَ الْمَرَض كالحيض لِأَن الْحيض مُعْتَاد فِي الشَّهْرَيْنِ وَلَيْسَ كَذَلِك الْمَرَض
1045 - فِي اللّعان

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا كَانَ أحد الزَّوْجَيْنِ مَمْلُوكا أَو دميا أَو محدودا فِي قذف أَو كَانَت الْمَرْأَة مِمَّن لَا يجب على قاذفها الْحَد فَلَا لعان بَينهمَا إِذا قَذفهَا
وَقَالَ ابْن شبْرمَة يُلَاعن الْمُسلم زَوجته الْيَهُودِيَّة إِذا قدفها وَقَالَ ابْن وهب عَن مَالك الْأمة الْمسلمَة والحرة النَّصْرَانِيَّة واليهودية يُلَاعن الْحر الْمعلم وَكَذَلِكَ العَبْد يُلَاعن عَن زَوجته الْيَهُودِيَّة
وَقَالَ ابْن الْقَاسِم عَن مَالك لَيْسَ بَين الْمُسلم والكافرة لعان إِذا قَذفهَا إِلَّا أَن يَقُول رَأَيْتهَا تَزني فيلاعن سَوَاء ظهر الْحمل أَو لم يظْهر لِأَنَّهُ يَقُول أَخَاف أَن أَمُوت فَيلْحق نسب وَلَدهَا بِي وَإِنَّمَا يُلَاعن الْمُسلم الْكَافِرَة فِي دفع الْحمل وَلَا يلاعنها فِيمَا سوى ذَلِك وَكَذَا زَوجته الْأمة إِلَّا فِي نفي الْحمل
قَالَ والمحدود فِي الْقَذْف يُلَاعن وَإِن كَانَ الزَّوْجَانِ جَمِيعًا كَافِرين فَلَا لعان بَينهمَا والمملوكين الْمُسلمين بَينهمَا لعان إذاأراد أَن يَنْفِي الْوَلَد
وَقَالَ الثَّوْريّ وَالْحسن بن حَيّ لَا يجب اللّعان إِذا كَانَ أحد الزَّوْجَيْنِ مَمْلُوكا أَو كَافِرًا وَيجب إِن كَانَ محدودا فِي قذف
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ لَا لعان بَين أهل الْكتاب وَلَا بَين الْمَحْدُود فِي الْقَذْف وَامْرَأَته

الصفحة 500