كتاب مختصر اختلاف العلماء (اسم الجزء: 2)

وَقَالَ عُثْمَان البتي كل من قذف زَوجته بِأَمْر زعم أَنه رأى عَلَيْهَا رجلا يلاعنها لِأَنَّهُ يحد لَهَا إِذا كَانَ أَجْنَبِيّا فَإِن كَانَت أمة أَو نَصْرَانِيَّة لاعنها بِالْوَلَدِ إِذا ظهر بهَا الْحمل ويلاعنها فِي الرُّؤْيَة لِأَنَّهُ يحد لَهما فِي الْقَذْف والمحدود فِي الْقَذْف يُلَاعن امْرَأَته
وَقَالَ الشَّافِعِي كل زوج جَازَ طَلَاقه وَلَزِمَه الْفَرْض يُلَاعن إِذا كَانَت مِمَّن يلْزمهَا الْفَرْض
1046 - فِي الْقَذْف الَّذِي يُوجب اللّعان (190 أ)

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا قَالَ لَهَا يَا زَانِيَة وَجب اللّعان وَهُوَ قَول الشَّافِعِي
وَقَالَ مَالك لَا يُلَاعن إِلَّا أَن يَقُول رَأَيْتُك تزنين أَو يَنْفِي حملا بهَا أَو ولدا مِنْهَا وَالْأَعْمَى يُلَاعن إِذا قذف امْرَأَته
وَقَالَ اللَّيْث لَا تكون ملاعنة إِلَّا أَن يَقُول قد رَأَيْت عَلَيْهَا رجلا أَو يَقُول قد كنت استبرأت رَحمهَا وَلَيْسَ هَذَا الْحمل مني وَيحلف بِاللَّه على مَا قَالَ
قَالَ عُثْمَان البتي إِذا قَالَ رَأَيْتهَا تَزني لاعنها وَإِن قَذفهَا بخراسان وَإِنَّمَا تزَوجهَا قبل ذَلِك الْيَوْم لم يُلَاعن وَلَا كَرَامَة
1047 - فِي الْحَائِض تلاعن
ذكره الْحسن بن زِيَاد عَن أبي حنيفَة لَا بَأْس أَنه يُخَيّر امْرَأَته وَهِي حَائِض فيجعلها كَذَلِك وَكَذَلِكَ يُخَيّر امْرَأَة الْعنين وَهِي حَائِض ذكر ذَلِك فِي كل فرقة لَا تثبت مَعهَا رخصَة

الصفحة 501