كتاب مختصر اختلاف العلماء (اسم الجزء: 2)

مِنْهُ فَإِنَّهُ يجلد الْحَد لِأَنَّهَا حرَّة مسلمة فَصَارَ قَاذِفا لَهَا وَإِن كَانَ غَائِبا عَن الْحمل فَقدم وَقد وَلدته فَلهُ أَن يَنْفِيه
وَقَالَ اللَّيْث فِيمَن أقرّ بِحمْل امْرَأَته ثمَّ قَالَ بعد ذَلِك رَأَيْتهَا تَزني لَاعن فِي الرُّؤْيَة وندمه الْحمل
وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا علم الزَّوْج بِالْوَلَدِ فأمكنه الْحَاكِم إمكانا بَينا فَترك اللّعان لم يكن لَهُ أَن يَنْفِيه كالشفعة وَقَالَ فِي الْقَدِيم إِن لم ينفه فِي يَوْم أَو يَوْمَيْنِ لم يكن لَهُ أَن يَنْفِيه
1049 - فِي كَيْفيَّة اللّعان

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا لم يكن ولد يشْهد أَربع شَهَادَات إِنَّه لمن الصَّادِقين فِيمَا رَمَاهَا بِهِ من الزِّنَا وَالْخَامِسَة اللّعان وَتشهد هِيَ أَربع شَهَادَات وَالْخَامِسَة الْغَضَب (190 ب) فَإِن كَانَ هُنَاكَ ولد نَفَاهُ وَيشْهد أَرْبعا إِنَّه لصَادِق فِيمَا رَمَاهَا بِهِ من الزِّنَا وَنفي هَذَا الْوَلَد فيذكر فِي اللّعان أَنه نَفَاهُ حَتَّى يلْزم أمه
وَقَالَ زفر مثل ذَلِك إِلَّا أَنه يخاطبها وتخاطبه فَتَقول أشهد بِاللَّه إِنَّك لمن الْكَاذِبين فِيمَا رميتني بِهِ من الزِّنَا
وروى مثل ذَلِك الْحسن عَن أبي يُوسُف
وَقَالَ زفر يَقُول فِي نفي الْوَلَد أشهد بِاللَّه إِنَّه لمن الصَّادِقين فِيمَا رميتها بِهِ من نفي وَلَدهَا هَذَا وَيَقُول فِي الْخَامِسَة ولعنة الله إِن كَانَ من الْكَاذِبين فِيمَا رَمَاهَا بِهِ من نفي وَلَدهَا هَذَا ثمَّ تَقول الْمَرْأَة أشهد بِاللَّه إِنَّك لمن الْكَاذِبين فِيمَا رميتني بِهِ من نفي وَلَدي هَذَا

الصفحة 503