كتاب مختصر اختلاف العلماء (اسم الجزء: 2)

1050 - فِي الْفرْقَة بِاللّعانِ

قَالَ أَصْحَابنَا لَا تقع الْفرْقَة بعد فراغهما من اللّعان حَتَّى يفرق الْحَاكِم
وَقَالَ مَالك وَاللَّيْث وَزفر إِذا فرغا من اللّعان وَقعت الْفرْقَة وَإِن لم يفرق الْحَاكِم (191 أ)
وَقَالَ الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ لَا تقع الْفرْقَة بِلعان الزَّوْج وَحده
وَقَالَ عُثْمَان البتي لَا أرى ملاعنة الزَّوْج امْرَأَته ينقص شَيْئا وَأحب إِلَيّ أَن ينْطَلق
وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا أكمل الزَّوْج الشَّهَادَة والالتعان فقد زَالَ فرَاش امْرَأَته وَلَا تحل لَهُ أبدا التعنت أَو لم تلتعن
قَالَ أَبُو جَعْفَر قَول البتي لم نجده عَن أحد من أهل الْعلم سواهُ وَقد روى ابْن عمر أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فرق بَين المتلاعنين وَألْحق الْوَلَد بِالْمَرْأَةِ
فَقَالَ قَائِل مِمَّن يذهب إِلَى قَول البتي إِنَّمَا كَانَ ذَلِك فِي قصَّة الْعجْلَاني وَكَانَ طَلقهَا ثَلَاثًا بعد اللّعان فَلذَلِك فرق بَينهمَا
وَقد روى ابْن شهَاب عَن سهل بن سعد قَالَ فَطلقهَا الْعجْلَاني ثَلَاث تَطْلِيقَات بعد فراغهما من اللّعان فأنفذه رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

الصفحة 505