كتاب مختصر اختلاف العلماء (اسم الجزء: 2)

وَقَالُوا جَمِيعًا لَيْسَ للرجل منع زَوجته وَأمته وَعَبده من الِاعْتِكَاف فِي الِابْتِدَاء
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ لَيْسَ لَهُ منع زَوجته من الِاعْتِكَاف الَّذِي قد دخلت فِيهِ قبل ذَلِك
وَلم نجد هَذَا القَوْل عَن أحد من أهل الْعلم
آخر كتاب الصّيام

الصفحة 56