كتاب مختصر اختلاف العلماء (اسم الجزء: 2)

484 - فِي الشَّهَادَة على رُؤْيَة هِلَال رَمَضَان

قَالَ أَصْحَابنَا تقبل فِي رُؤْيَة هِلَال رَمَضَان شَهَادَة رجل عدل إِذا كَانَ فِي السَّمَاء عِلّة وَإِن لم يكن فِي السَّمَاء عِلّة لم تقبل إِلَّا شَهَادَة الْعَامَّة وَلَا تقبل فِي هِلَال شَوَّال وَذي الْحجَّة إِلَّا شَهَادَة رجلَيْنِ عَدْلَيْنِ تقبل شَهَادَة مثلهمَا فِي الْحُقُوق وَإِن كَانَ فِي السَّمَاء عِلّة
فَقَالَ مَالك وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث وَالْحسن بن حَيّ وَعبيد الله بن الْحسن وَلَا تقبل فِي هِلَال رَمَضَان وشوال إِلَّا شَاهِدين عَدْلَيْنِ
وَقَالَ الْمُزنِيّ عَن الشَّافِعِي إِن شهد على رُؤْيَة هِلَال رَمَضَان عدل وَاحِد رَأَيْت أَن أَقَله للأثر فِيهِ وَالِاحْتِيَاط وَالْقِيَاس أَن لَا يقبل فِي ذَلِك إِلَّا شَاهِدَانِ وَلَا أقبل على رُؤْيَة هِلَال الْفطر إِلَّا عَدْلَيْنِ
485 - فِي الْهلَال يرى نَهَارا

قَالَ أَبُو حنيفَة إِذا رئي الْهلَال نَهَارا فَهُوَ لليلته الْمُسْتَقْبلَة وَلم يفرق بَين رُؤْيَته قبل الزَّوَال وَبعده وَهُوَ قَول مَالك وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَالثَّوْري إِن رئي قبل الزَّوَال فَهُوَ لليلته الْمَاضِيَة وَبعد الزَّوَال لليلته الْمُسْتَقْبلَة
وَقَالَ أَبُو جَعْفَر قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صُومُوا لرُؤْيَته وأفطروا لرُؤْيَته مَعْنَاهُ عِنْد الْجَمِيع صَوْم مُسْتَقْبل بعد الرُّؤْيَة لِاسْتِحَالَة الْأَمر بِالصَّوْمِ فِي وَقت تتقدم الرُّؤْيَة

الصفحة 7