كتاب مختصر اختلاف العلماء (اسم الجزء: 2)
وروى أَبُو اسحاق عَن الْحَارِث أَن هِلَال الْفطر رئي نَهَارا فَلم يَأْمر عَليّ بن أبي طَالب أَن يفطروا من يومهم ذَلِك وَعَن ابْن عمر مثله وَقَالَ حَتَّى يرى من حَيْثُ يطلع اللَّيْل وَعَن عمر مثله
وَقد رُوِيَ عَن عمر مثل قَول أبي يُوسُف
486 - إِذا غم هِلَال الْفطر ثمَّ علم بعد الزَّوَال
قَالَ أَبُو جَعْفَر كَانَ ابْن أبي عمرَان يَحْكِي أَن قَول أبي حنيفَة أَن صَلَاة الْعِيد إِذا لم تصل فِي يَوْم الْعِيد حَتَّى تَزُول الشَّمْس إِنَّا لَا نصلي بعد ذَلِك
وَقَالَ أَبُو يُوسُف فِي الْإِمْلَاء فِي الإِمَام تفوته أَن يُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلَاة الْعِيد فِي يَوْم الْفطر حَتَّى تَزُول الشَّمْس من ذَلِك الْيَوْم لم يصلها بهم بعد ذَلِك وَلَو كَانَ هَذَا فِي الْأَضْحَى صلاهَا فِي الْيَوْم الثَّانِي
وروى ابْن سَمَّاعَة عَن مُحَمَّد مثل ذَلِك وَلم يحك خلافًا
الصفحة 8
541