كتاب مسند أحمد - الميمنية تصوير عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

4634- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ يَعْنِي الْوَاسِطِيَّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، يَعْنِي ابْنَ حُسَيْنٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَتَبَ الصَّدَقَةَ وَلَمْ يُخْرِجْهَا إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى تُوُفِّيَ ، قَالَ : فَأَخْرَجَهَا أَبُو بَكْرٍ مِنْ بَعْدِهِ ، فَعَمِلَ بِهَا حَتَّى تُوُفِّيَ ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا عُمَرُ مِنْ بَعْدِهِ ، فَعَمِلَ بِهَا ، قَالَ : فَلَقَدْ هَلَكَ عُمَرُ يَوْمَ هَلَكَ وَإِنَّ ذَلِكَ لَمَقْرُونٌ بِوَصِيَّتِهِ ، فَقَالَ : كَانَ فِيهَا : فِي الإِِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ ، حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَابْنُ لَبُونٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ ، فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ ، إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ ، فَفِيهَا حِقَّةٌ ، إِلَى سِتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا جَذَعَةٌ ، إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ ، فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ ، إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ ، إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا كَثُرَتِ الإِِبِلُ ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَفِي الْغَنَمِ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ ، إِلَى مِئَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ ، فَفِيهَا ثَلاَثٌ إِلَى ثَلاَثِ مِئَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ بَعْدُ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِئَةٍ ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْغَنَمُ ، فَفِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ ، وَكَذَلِكَ لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ ، فَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ ، لاَ تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ ، وَلاَ ذَاتُ عَيْبٍ مِنَ الْغَنَمِ.
4635- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا ، أَوْ قَالَ : شَقِيصًا لَهُ ، أَوْ قَالَ : شِرْكًا لَهُ - فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا بَلَغَ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ ، فَهُوَ عَتِيقٌ ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ ، قَالَ أَيُّوبُ : كَانَ نَافِعٌ رُبَّمَا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ ، فَلاَ أَدْرِي أَهُوَ فِي الْحَدِيثِ ، أَوْ قَالَهُ نَافِعٌ مِنْ قِبَلِهِ ؟ - يَعْنِي قَوْلَهُ : فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ -.
4636- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَعَلاَ فَدْفَدًا مِنَ الأَرْضِ أَوْ شَرَفًا ، قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، آيِبُونَ تَائِبُونَ ، سَاجِدُونَ عَابِدُونَ ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ.
4637- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَسْتَرْعِي اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَبْدًا رَعِيَّةً ، قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ ، إِلاَّ سَأَلَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَقَامَ فِيهِمْ أَمْرَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمْ أَضَاعَهُ ؟ حَتَّى يَسْأَلَهُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ خَاصَّةً.
4638- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، أَخِي الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ .
4639- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا عَلَى السُّوقِ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ.
4640- حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبِيعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ بِحَبَلِ حَبَلَةٍ ، وَحَبَلُ حَبَلَةٍ : تُنْتَجُ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا ، ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي تُنْتَجُهُ ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ.
4641- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : قَالَ عَمْرٌو ، يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ ، ذَكَرُوا الرَّجُلَ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ فَيَحِلُّ ، هَلْ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ - يَعْنِي امْرَأَتَهُ - قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا ، وَالْمَرْوَةِ ؟ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ؟ فَقَالَ : لاَ ، حَتَّى يَطُوفَ بِالصَّفَا ، وَالْمَرْوَةِ وَسَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ، فَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا ، وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ قَالَ : {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}

الصفحة 15