كتاب مسند أحمد - الميمنية تصوير عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

4868- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ ، يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ ، وَهُوَ يَنْهَى النَّاسَ إِذَا أَحْرَمُوا عَمَّا يُكْرَهُ لَهُمْ : لاَ تَلْبَسُوا الْعَمَائِمَ ، وَلاَ الْقُمُصَ ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ ، وَلاَ الْبَرَانِسَ ، وَلاَ الْخُفَّيْنِ إِلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ مُضْطَرٌّ إِلَيْهِمَا ، فَيَقْطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ ، وَلاَ الزَّعْفَرَانُ قَالَ : وَسَمِعْتُهُ يَنْهَى النِّسَاءَ عَنِ الْقُفَّازِ وَالنِّقَابِ ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ.
4869- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَصْلُحُ بَيْعُ الثَّمَرِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ صَلاَحُهُ.
4870- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، يَعْنِي ابْنَ حُسَيْنٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ ، فَمَرَّ بِمَكَانٍ فَحَادَ عَنْهُ ، فَسُئِلَ لِمَ فَعَلْتَ ؟ فَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَذَا فَفَعَلْتُ.
4871- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى ، يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً ، أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ لَهُ فِي الْفِتْنَةِ : لاَ تَرَوْنَ الْقَتْلَ شَيْئًا ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلثَّلاَثَةِ : لاَ يَنْتَجِي اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا.
4872- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : بَيْنَمَا عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ يَقُصُّ وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، فَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَشَاةٍ بَيْنِ رَبِيضَيْنِ إِذَا أَتَتْ هَؤُلاَءِ نَطَحْنَهَا ، وَإِذَا أَتَتْ هَؤُلاَءِ نَطَحْنَهَا . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَيْسَ كَذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَشَاةٍ بَيْنَ غَنَمَيْنِ قَالَ : فَاحْتَفَظَ الشَّيْخُ وَغَضِبَ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ قَالَ : أَمَا إِنِّي لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ لَمْ أَرُدَّ ذَلِكَ عَلَيْكَ.
4873- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ : مَا أَقْعَدَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْغَزْوِ ، وَعَنِ الْقَوْمِ إِذَا غَزَوْا ، بِمَا يَدْعُونَ الْعَدُوَّ قَبْلَ أَنْ يُقَاتِلُوهُمْ ؟ وَهَلْ يَحْمِلُ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِي الْكَتِيبَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ إِمَامِهِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ : إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَدْ كَانَ يَغْزُو وَلَدُهُ ، وَيَحْمِلُ عَلَى الظَّهْرِ ، وَكَانَ يَقُولُ : إِنَّ أَفْضَلَ الْعَمَلِ بَعْدَ الصَّلاَةِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى ، وَمَا أَقْعَدَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْغَزْوِ إِلاَّ وَصَايَا لِعُمَرَ ، وَصِبْيَانٌ صِغَارٌ وَضَيْعَةٌ كَثِيرَةٌ ، وَقَدْ أَغَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ يَسْقُونَ عَلَى نَعَمِهِمْ ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ ، وَسَبَى سَبَايَاهُمْ ، وَأَصَابَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ قَالَ : فَحَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ ابْنُ عُمَرَ ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ ، وَإِنَّمَا كَانُوا يُدْعَوْنَ فِي أَوَّلِ الإِِسْلاَمِ ، وَأَمَّا الرَّجُلُ فَلاَ يَحْمِلُ عَلَى الْكَتِيبَةِ إِلاَّ بِإِذْنِ إِمَامِهِ.
4874- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ.
4874 م - قَالَ : وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْلُفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي مَجْلِسِهِ وَقَالَ : إِذَا رَجَعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.
4875- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ.
4876- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، حَدَّثَاهُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : خَمْسٌ لاَ جُنَاحَ عَلَى أَحَدٍ فِي قَتْلِهِنَّ : الْغُرَابُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.
4877- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِبْلَةِ نُخَامَةً ، فَأَخَذَ عُودًا أَوْ حَصَاةً فَحَكَّهَا بِهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ يَبْصُقْ فِي قِبْلَتِهِ ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

الصفحة 32