كتاب تيسير التحرير شرح كتاب التحرير في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

إِلَى مَا ذكر من الْمَعْنى الْعرفِيّ وَهُوَ الدُّخُول الْمُطلق على أَي كَيْفيَّة كَانَ (وَالْجَوَاب عَن الثَّالِث) أَي النَّقْض بِالْحِنْثِ بِدُخُول دَار سُكْنى فلَان إِجَارَة أَو إِعَارَة فِي حلفه لَا يدْخل دَاره (بِأَن حَقِيقَة إِضَافَة الدَّار) إِنَّمَا تتَحَقَّق (بالاختصاص) الْكَامِل الْمُصَحح لِأَن يخبر عَن الْمُضَاف بِأَنَّهُ للمضاف إِلَيْهِ (بِخِلَاف نَحْو كَوْكَب الخرقاء) فِي قَوْله:
(إِذا كَوْكَب الخرقاء لَاحَ بسحرة ... سُهَيْل أذاعت غزلها فِي القرائب)

فَإِن المُرَاد بكوكب الخرقاء سُهَيْل: وَهُوَ كَوْكَب بِقرب القطب الجنوبي يطلع عِنْد ابْتِدَاء الْبرد، وإضافته إِلَى الخرقاء وَهِي الَّتِي فِي عقلهَا هوج وَبهَا حَمَاقَة مجازية لاخْتِصَاص مجازي غير كَامِل وَهُوَ كَون زمَان طلوعه وَقت ظُهُور جَسدهَا فِي تهيئة ملابس الشتَاء بتفريقها قطنها فِي قرائها ليغزل لَهَا، فَجعلت هَذِه الملابسة بِمَنْزِلَة الِاخْتِصَاص الْكَامِل (وَهُوَ) أَي اخْتِصَاصه الْكَامِل بِالدَّار يكون (بِالسُّكْنَى وَالْملك فَيحنث) بِكُل مِنْهُمَا حَتَّى يَحْنَث (بالمملوكة غير مسكونة كفاضيحان) أَي كَمَا ذكره لوُجُود الِاخْتِصَاص الْكَامِل (خلافًا للسرخسي) وَوَافَقَهُ صَاحب الْكَافِي بِنَاء على انْقِطَاع نِسْبَة السُّكْنَى إِلَيْهِ بِفعل غَيره على أَن الْبَاعِث على هَذَا الْحلف عرفا قَصده الْبعد عَن فلَان وَكَون غيظه بِحَيْثُ يحملهُ على أَن يَحْنَث عَن الدُّخُول فِيمَا ينْسب إِلَيْهِ مُطلقًا وَإِن كَانَ مُحْتملا، لَكِن الْمُتَبَادر هُوَ الأول (وَعَن) النَّقْض (الرَّابِع) بِعِتْق من أضَاف عتقه إِلَى يَوْم يقدم فلَان فَقدم لَيْلًا (بِأَنَّهُ) أَي الْيَوْم (مجَاز فِي الْوَقْت) الْمُطلق (عَام لثُبُوت الِاسْتِعْمَال) لَهُ كَذَلِك (عِنْد ظرفيته لما لَا يَمْتَد) من الْأَفْعَال وَهُوَ مَالا يقبل التأفيت نَحْو قَوْله تَعَالَى: {وَمن يولهم} يَوْمئِذٍ دبره فَإِن التولي عَن الزَّحْف حرَام لَيْلًا كَانَ أَو نَهَارا (فَيعْتَبر) الْمجَازِي الْعَام (إِلَّا لموجب) يَقْتَضِي كَون المُرَاد بَيَاض لنهار خَاصَّة (كطالق يَوْم أَصوم) فَإِن الطَّلَاق مِمَّا لَا يَمْتَد، والموجب لإِرَادَة بَيَاض النَّهَار أَن الصَّوْم إِنَّمَا يكون فِيهِ (بِخِلَاف) مَا كَانَ ظرف (مَا يَمْتَد) من الْأَفْعَال يقبل التأفيت (كالسير والتفويض) فَإِنَّهُ يكون المُرَاد بِهِ حِينَئِذٍ بَيَاض النَّهَار (لاا بِمُوجب) يَقْتَضِي كَون المُرَاد مُطلق الْوَقْت (كأحسن الظَّن يَوْم تَمُوت) فَإِن إِحْسَان الظَّن مِمَّا يَمْتَد، والموجب لإِرَادَة مُطلق الْوَقْت إِضَافَته إِلَى الْمَوْت (وَلَو لم يخْطر هَذَا) الْفرق للقائل (فقرينة) إِرَادَة (الْمجَاز) فِي مَادَّة النَّقْض (علم أَنه) أَي الْعتْق إِنَّمَا هُوَ (للسرور وَلَا يخْتَص بِالنَّهَارِ) فَاسْتعْمل فِي مجَاز عَام تندرج فِيهِ الْحَقِيقَة (وَعَن) النَّقْض (الْخَامِس) يكون لله عَليّ صَوْم كَذَا نذرا ويمينا بنيتهما (تَحْرِيم الْمُبَاح) الَّذِي هُوَ فطر الْأَيَّام الْمَنْذُور صيامها (وَهُوَ) أَي تَحْرِيمه (معنى الْيَمين) هَذَا لما عرف من أَن تَحْرِيم الْمُبَاح يَمِين بِالْكتاب وَالسّنة (يثبت مدلولا التزاميا للصيغة) أَي لله عَليّ صَوْم كَذَا، لِأَن الْمَقْصُود مِنْهَا إِيجَاب الْمَنْذُور لما عرف من أَن الْمَنْذُور لَا بُد أَن يكون

الصفحة 41