كتاب تيسير التحرير شرح كتاب التحرير في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

الخلفية لَا فِي الْخلف، وَالْأَصْل بِخِلَاف الْوَجْه الأول وَلِأَن الأَصْل إِذا كَانَ هَذَا ابْني يتَحَقَّق شَرط الْمصير إِلَى الْمجَاز من صِحَة الأَصْل من حَيْثُ أَنه مُبْتَدأ وَخبر مَوْضُوع للْإِيجَاب بصيغته وَتعذر الْعَمَل بِالْمَعْنَى الْحَقِيقِيّ بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ الأَصْل هَذَا حرَام لعدم تعذر الْعَمَل بِالْحَقِيقَةِ حِينَئِذٍ وَحَاصِل الْخلاف هَل يشْتَرط فِي صِحَة إِرَادَة الْمَعْنى الْمجَازِي إِمْكَان الْمَعْنى الْحَقِيقِيّ؟ عِنْدهمَا نعم، وَعِنْده لَا، بل يَكْفِي صِحَة اللَّفْظ من حَيْثُ الْعَرَبيَّة، وَإِذا عرفت هَذَا (فالمتكلم بِهَذَا ابْني) مجَازًا (فِي التَّحْرِير) الَّذِي هُوَ معنى مجازي لَهُ خلف (عَن التَّكَلُّم بِهِ) أَي بِهَذَا ابنى حَقِيقَة (فِي النّسَب) أَي فِي إِرَادَة الْبُنُوَّة الَّذِي هُوَ الْمَعْنى الْحَقِيقِيّ لَهُ من غير نظر إِلَى ثُبُوت الخلفية فِي الحكم بِأَن يكون ثُبُوت التَّحْرِير بالمجازي فرع ثُبُوت إِمْكَان ثُبُوت النّسَب بِالْأَصْلِ (وهما) أَي صَاحِبَاه قَالَا: الْمجَاز خلف عَن الْحَقِيقَة (فِي حكمهَا فَأَنت ابنى) خطابا (لعَبْدِهِ الْأَكْبَر مِنْهُ) سنا مجَاز (على عتق على من وَقت ملكته عِنْده) أَي أبي حنيفَة اسْتِعْمَالا لاسم الْمَلْزُوم فِي لَازمه (وَقَالا لَا) يعْتق (لعدم إِمْكَان الْحَقِيقِيّ) إِذْ الْمَفْرُوض كَون العَبْد أكبر، وَشرط صِحَة الْخلف إِمْكَان الأَصْل (فلغا) قَوْله أَنْت ابنى، وَلَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ حكم، وَإِنَّمَا اعْتبر الخلفية فِي الحكم (لِأَن الحكم) هُوَ (الْمَقْصُود، فالخلفية بِاعْتِبَارِهِ أولى، وَقد يلْحق) عدم الْعتْق فِي هَذِه (بِعَدَمِ انْعِقَاد الْحلف) فِي قَوْله (لبشر بن مَاء الْكوز وَلَا مَاء) فِيهِ فَإِنَّهُ غير مُنْعَقد (لعدم تصَوره) أَي تصور الْمَحْلُوف عَلَيْهِ، وَهُوَ شرب المَاء الْكَائِن فِي الْكوز الْمشَار إِلَيْهِ عِنْد الْحلف وَإِمْكَان الْمَحْلُوف عَلَيْهِ شَرط الِانْعِقَاد كَمَا أَن شَرط الخلفية للمعنى الْمجَازِي لقَوْله: أَنْت بَائِن إِمْكَان الْمَعْنى الْحَقِيقِيّ لَهُ (وَعَن هَذَا) أَي اشْتِرَاط تصور حكم الأَصْل للخلف (لَغَا قطعت يدك) خطأ (إِذا أخرجهُمَا) أَي الْمُخَاطب يَدَيْهِ (صحيحتين) بعد الْإِقْرَار بقطعهما (وَلم يَجْعَل مجَازًا عَن الْإِقْرَار بِالْمَالِ) أَي دِيَة الْيَد لعدم إِمْكَان مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيّ، ثمَّ تعقب عَلَيْهِ بقوله (لَكِن لَا يلْزم من لُزُوم إِمْكَان مَحل حكم شَرْعِي) يُرِيد بِالْمحل مَاء الْكوز فَإِنَّهُ مَحل وجوب الْبر (لتَعلق الحكم) أَي الْخطاب مُتَعَلق بِلُزُوم (بخلفه) أَي بخلف ذَلِك الحكم الشَّرْعِيّ، وَهُوَ وجوب الْكَفَّارَة لعَجزه عَن الْبر، وفاعل لَا يلْزم (لُزُوم صدق معنى لفظ) يَعْنِي حَقِيقَة قَوْله: أَنْت ابْني (لاستعماله) أَي ذَلِك (مجَازًا) إِذْ لَا يظْهر بَينهمَا مُلَازمَة فَلَا يَصح الْإِلْحَاق بِهِ (وَالثَّانِي) أَي ولغو الْإِقْرَار بِقطع الْيَد أَي إِذا أخرجهُمَا صحيحتين لَيْسَ (لتعذر) الْحَقِيقِيّ فَقَط: بل لَهُ ولتعذر (الْمجَازِي أَيْضا فَإِن الْقطع سَبَب مَال مَخْصُوص) على الْعَاقِلَة (فِي سنتَيْن) لما عرف فِي مَحَله (وَلَيْسَ) هَذَا المَال الْمَخْصُوص هُوَ (المتجوز عَنهُ) بِالْقطعِ: إِذْ لَو تجوز بِهِ عَنهُ لما لزم فِي ذمتهم، لِأَن لُزُوم المَال عَلَيْهِم فِي سنتَيْن مَخْصُوص بِمَاذَا تحقق الْقطع وَلَا يلْزم بِمُجَرَّد قَوْله: قطعت يَده من غير تحقق الْقطع،

الصفحة 47