كتاب تيسير التحرير شرح كتاب التحرير في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

وَقد يُقَال ثمَّ لَا تصلح سندا للْمَنْع لِأَنَّهَا تدل على التَّرْتِيب مَعَ المهلة، وَالْجَزَاء مُرَتّب على الشَّرْط بِلَا مهلة (و) الِاسْتِدْلَال للمختار (بِحسن الاستفسار) أَي بِأَنَّهَا لَو كَانَت للتَّرْتِيب لما حسن من السَّامع أَن يستفسر الْمُتَكَلّم (عَن الْمُتَقَدّم) والمتأخر فِي نَحْو: جَاءَ زيد وَعَمْرو لِكَوْنِهِمَا مفهومين من الْوَاو فَهُوَ مَدْفُوع (بِأَنَّهُ) أَي حسن الاستفسار (لدفع وهم التَّجَوُّز بهَا) لمُطلق الْجمع، (و) الِاسْتِدْلَال للمختار (بِأَنَّهُ) أَي مُطلق الْجمع معنى (مَقْصُود) للمتكلم (فاستدعى) لفظا (مُفِيدا) لَهُ كَيْلا يقصر الْأَلْفَاظ عَن الْمعَانِي (وَلم يسْتَعْمل فِيهِ) أَي فِي الْمَعْنى الْمَذْكُور (إِلَّا الْوَاو) فَتعين وَضعه لَهُ فَلَا يكون للتَّرْتِيب، وَإِلَّا يلْزم الِاشْتِرَاك، وَهُوَ خلاف الأَصْل، فَهُوَ مَدْفُوع (بِأَن الْمجَاز كَاف فِي ذَلِك) أَي فِي إفادته فَيَكْفِي أَن يكون الْوَاو مجَازًا فِي الْجمع الْمُطلق، وَلَا يلْزم أَن يكون مَوْضُوعا لَهُ وَلَا يخفى أَن الأولى أَن يكون لَهُ لفظ مَوْضُوع (والنقض بالترتيب للبينونة بِوَاحِدَة فِي قَوْله لغير المدخولة طَالِق وَطَالِق وط طَالِق) أَي نقض دَلِيل كَونهَا لمُطلق الْجمع بِمَا اسْتدلَّ بِهِ على كَونهَا للتَّرْتِيب بِأَن يُقَال: إِنَّهَا لَو كَانَت لمُطلق الْجمع لما بَانَتْ بِوَاحِدَة، بل بِالثلَاثِ فِيمَا إِذا قَالَ لغير المدخولة: أَنْت طَالِق إِلَى آخِره (كَمَا) تبين بِوَاحِدَة فِيمَا إِذا أَتَى (بِالْفَاءِ وَثمّ) مَكَان الْوَاو فِي الْمِثَال الْمَذْكُور (مَدْفُوع بِأَنَّهُ) أَي وُقُوع الْوَاحِدَة لَا غير لَيْسَ لكَونهَا للتَّرْتِيب بل (لفَوَات الْمَحَلِّيَّة) بِوُقُوع الأولى (قبل الثَّانِيَة: إِذْ لَا توقف) للأولى على ذكر الثَّانِيَة لعدم مُوجب التَّوَقُّف، إِذْ أَنْت طَالِق تَنْجِيز لَيْسَ فِي آخِره مَا يُغَيِّرهُ من شَرط أَو غَيره فَينزل بهَا الأولى فِي الْمحل قبل التَّلَفُّظ بِالثَّانِيَةِ وَلَا تبقى الْمَحَلِّيَّة للْبَاقِي لعدم الْعدة (بِخِلَاف مَا لَو تعلّقت بمتأخر) أَي بِشَرْط مُتَأَخّر كَأَنْت طَالِق وَطَالِق وَطَالِق إِن دخلت فَإِنَّهُ يَقع الثَّلَاث حِينَئِذٍ اتِّفَاقًا لتوقف الْكل على آخر الْكَلَام فتعلقت دفْعَة وَنزلت دفْعَة (وَمَا عَن مُحَمَّد) فِي صُورَة التَّنْجِيز من قَوْله (إِنَّمَا يَقع) الطَّلَاق (عِنْد الْفَرَاغ من الْأَخير مَحْمُول على الْعلم بِهِ) أَي بِوُقُوع الطَّلَاق، لَا على نَفسه، وَإِنَّمَا تَأَخّر الْعلم إِلَى ذَلِك (لتجويز إِلْحَاق المغير) من شَرط أَو نَحوه بِهِ (والا) أى وان لم يحمل عَلَيْهِ، وَحمل على عدم وُقُوع الطَّلَاق الى أَن يفرغ من الْأَخير (لم تفت الْمَحَلِّيَّة) بِالْأولِ (فَيَقَع الْكل) لوُجُود الْمَحَلِّيَّة حَال التَّكَلُّم بِالْبَاقِي (وَلِأَنَّهُ) أَي تَأْخِير حكم الأول إِلَى الْفَرَاغ من الْأَخير (قَول بِلَا دَلِيل و) النَّقْض لكَونهَا لمُطلق الْجمع بِأَنَّهَا تفِيد التَّرْتِيب (بِبُطْلَان نِكَاح الثَّانِيَة) أَي بِدَلِيل بطلَان نِكَاح الْأمة الثَّانِيَة (فِي قَوْله) أَي الْمولى لأمته (هَذِه حرَّة وَهَذِه) حرَّة (عِنْد بُلُوغه تَزْوِيج فُضُولِيّ أمتيه من وَاحِد) كَمَا لَو أعتقهما بكلامين منفصلين: إِذْ لَو لم تفد التَّرْتِيب لما بَطل نِكَاح وَاحِدَة مِنْهُمَا كَمَا لَو أعتقهما مَعًا فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يبطل شَيْء من الْعقْدَيْنِ الموقوفين أَيْضا مَدْفُوع بِأَنَّهُ لَيْسَ بطلَان الثَّانِيَة بِكَوْنِهَا للتَّرْتِيب بل

الصفحة 66