كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم (اسم الجزء: 2)

الخوف أوقعه في نوع من اليأس. ومن غلب عليه الرجاء أوقعه في نوع من الأمن من مكر الله والرجاء بحسب رحمة الله يجب ترجيحه. وأما الخوف فيكون بالنظر إلى تفريط العبد. وينبغي للمريض أن يشتغل بنفسه وما يعود عليه ثوابه.
(ولهما عن ابن مسعود قال) يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها) فدل الحديث على تحريم التداوي بمحرم مأكولا كان أو غيره. وهو مذهب جماهير العلماء ولأبي داود عن أبي الدرداء مرفوعا "إن الله أنزل الداء والدواء. وجعل لكل داء دواء. فتداووا ولا تداووا بحرام" ولأحمد وغيره "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الدواء الخبيث" وفي صحيح مسلم في الخمر "إنه ليس بدواء ولكنه داء".
ويحرم التداوي بسم ونحوه لقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} ويدخل فيما تقدم ترياق فيه لحوم حيات أو ضفدع. وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الضفدع لذلك. وقال شيخ الإسلام وغيره في التلطخ بالخمر ونحوه ثم يغسله بعد ذلك. الصحيح أنه يجوز للحاجة كما يجوز استنجاء الرجل بيده وإزالة النجاسة بيده. وكلبس الحرير للتداوي به لا ما أبيح للضرورة كالمطاعم الخبيثة فلا يجوز التداوي بها وذكر الدليل والتعليل في غير موضع.
ويحرم بصوت ملهاة وغيره كسماع الغناء، ويجوز ببول

الصفحة 12