كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم (اسم الجزء: 2)

مأكول اللحم لقصة العرنيين وتحرم التميمة وهي: عوذ أو خرز أو خيوط ونحوها يتعلقها، لقوله عليه الصلاة والسلام "من تعلق تميمة فلا أتم الله له) وفي رواية "من تعلق تميمة فقد أشرك" ولا بأس بكتب قرآن وذكر في إناء ثم يسقى منه مريض وحامل لعسر ولادة.
ويباح التداوي بمباح إجماعا. ولا يجب عند جمهور العلماء. ولو ظن نفعه واختار القاضي وغيره فعله وفاقا لأكثر الشافعية. وعند الحنفية أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب.
ومذهب مالك أن التداوي وتركه سواء. والمشهور في مذهب أحمد وغيره أن تركه أفضل لأنه أقرب إلىلتوكل لحديث السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب وهم الذين لا يسترقون. ولا يكتوون. ولا يتطيرون. وعلى ربهم يتوكلون.
وصفهم بتمام التوكل فلا يسألون غيرهم. أن يرقيهم لرضاهم عنه. وثقتهم به. وصدق الالتجاء إليه. وإنزال حوائجهم به تعالى. واعتماد قلوبهم عليه. مع أن مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه غير قادح في التوكل فلا يكون تركه مشروعا لحديث "ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء" كما أنه لا يقدح فيه دفع ألم الجوع والعطش.
(وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "حق المسلم على المسلم خمس) والمراد الحق الذي لا ينبغي تركه ويكون فعله

الصفحة 13