كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم (اسم الجزء: 2)

وجوب الحضور عنده لتذكيره وتأنيسه. وتغميضه والقيام بحقوقه كما هو ظاهر الحديث. ويستحب لأهل المريض ومن يخدمه الرفق به واحتمال الصبر على ما يشق من أمره. وكذا من قرب موته بسبب حد أو قصاص أو نحوهما لقوله عليه الصلاة والسلام لولى التي زنت "أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها"
(ولأبي داود عن معقل) بن يسار بن عبد الله المزني حفر نهر معقل بالبصرة بأمر عمر فسمي به ومات في آخر خلافة معاوية رضى الله عنهما (مرفوعا) يعنى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (اقرءوا على موتاكم يس) بسكون النون على الحكاية ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان وصححه وأعله الدارقطني وابن القطان. وقال أحمد حدثنا صفوان قال كانت المشيخة يقولون إذا قرئت يس عند الموت خفف عنه بها. وفي الفردوس عن أبي الدرداء وأبي ذر مرفوعا "ما من ميت يموت فتقرأ عنده يس إلا هون الله عليه".
وذكر ابن القيم رواية: "عند موتاكم" أي من حضره الموت منكم لأن الميت لا يقرأ عليه. وقال ابن حبان المراد من حضرته المنية لا أن الميت يقرأ عليه. وقال شيخ الإسلام القراءة على الميت بعد موته بدعة. بخلاف القراءة على المحتضر فإنها تستحب بيس وقيل الحكمة في قراءتها: اشتمالها على أحوال القيامة وأهوالها، وتغير الدنيا وزوالها ونعيم الجنة وعذاب جنهم

الصفحة 19