كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم (اسم الجزء: 2)

فيتذكر بقراءتها تلك الأحوال الموجبة للثبات.
(وأوصى البراء) بن معرور الأنصاري الخزرجي السلمي أول من بايع واستقبل القبلة حيا وعند وفاته ما تقبل قدوم النبي - صلى الله عليه وسلم - بشهر فأوصى عند وفاته (أن يوجه إلى القبلة إذا احتضر فقال - صلى الله عليه وسلم - أصاب السنة) وفي رواية أصاب الفطرة ثم صلى عليه وقال "اللهم اغفر له وأدخله الجنة" (صححه الحاكم) محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن حمدويه الضبي النيسابوري الشافعي الحافظ سمع من نحو ألفي شيخ مات سنة خمس وأربعمائة ورواه البيهقي وغيره.
وقال الحاكم لا أعلم في توجيه المحتضر غيره. وأمر حذيفة أصحابه عند موته أن يوجهوه إلى القبلة وروي عن فاطمة وغيرها ويأتي ما رواه أبو داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال عن البيت الحرام "قبلتكم أحياء وأمواتا" ولا نزاع في توجيه المحتضر إلى القبلة بل العمل عليه خلفا عن سلف. وعلى جنبه الأيمن أفضل إن كان المكان واسعا وهو مذهب الجمهور.
وفي الصحيحين وغيرهما: "إذا أخذت مضجعك فتوضأ ثم اضطجع على شقك الأيمن" وفيه "فإن مت من ليلتك
فأنت على الفطرة" وغيره مما فيه إشارة إلى أن يكون المحتضر على تلك الهيئة وإن ضاق المكان فعلى ظهره مستلقيا
ورجلاه إلى القبلة كوضعه على مغتسله. وعند أكثر

الصفحة 20