كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم (اسم الجزء: 2)

(وعن أنس) يعني ابن مالك خادم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أنه ذهب بأخيه) أي لأمه أما أبوه فهو أبو طلحة بن زيد بن سهل الأنصاري (إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين ولد) أي ولدته أم سليم بنت ملحان الأنصارية رضي الله عنها وقالت يا أنس إذهب به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فليحنكه (فحنكه) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
والتحنيك سنة بالإجماع وهو أن يمضغ المحنك التمر ونحوه حتى يصير مائعا بحيث يبتلع ثم يفتح فم المولود ويضعهما فيه ليدخل شيء منها جوفه وفيه فجعل يتلمظ فقال حب الأنصار التمر وأبت الأنصار إلا حب التمر مبالغة في شدة حبهم للتمر وكان أكثر طعامهم (وسماه عبد الله) قال ابن سعد ولد بعد غزوة حنين وأقام بالمدينة وقيل مات بها سنة أربع وثمانين وفي الصحيحين من حديث أبي بردة قال ولد لي غلام فأتيت به النبي - صلى الله عليه وسلم - فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة زاد البخاري ودعا له بالبركة ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى.
وروى أبو أسامة عن هشام بن عروة عن اسماء أنها حملت بعبد الله بن الزبير فولدت بقباء ثم أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوضعته في حجره فدعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه قال النووي
وغيره اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند
ولادته بتمر فإن تعذر فما في معناه أو قريب منه من الحلو.

الصفحة 548